قرار من وزير الاقتصاد والتخطيط مؤرخ في 30 ديسمبر 2022 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-143
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الاقتصاد والتخطيط مؤرخ في 30 ديسمبر 2022 يتعلق بتفويض حق الإمضاء.
إنّ وزير الاقتصاد والتخطيط،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ فـي 12 ديسمبـر 1983 المتعلـق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجمـاعات المحليّة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرّخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1164 لسنة 2016 المؤرخ في 10 أوت 2016 المتعلق بتنظيم وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 938 لسنة 2019 المؤرخ في 16 أكتوبر 2019،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 249 لسنة 2021 المؤرخ في 23 ديسمبر 2021 المتعلق بإحداث وزارة الاقتصاد والتخطيط وضبط مشمولاتها وإلحاق الهياكل بها،
وعلى الأمر عدد 842 لسنة 2022 المؤرخ في 14 نوفمبر 2022 المتعلق بتسمية السيد عاطف البرشاني، إعلامي رئيس، كاتب عام وزارة الاقتصاد والتخطيط.
قرّر ما يلي :
الفصل الأوّل ـ طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل الأوّل من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرّخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، يسند تفويض إلى السيّد عاطف البرشاني، إعلامي رئيس، كاتب عام وزارة الاقتصاد والتخطيط، ليمضي بالنيابة عن وزير الاقتصاد والتخطيط جميع الوثائق الداخلة في نطاق مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبيّة.
الفصل 2 ـ ينشــر هـذا القرار بالرائـد الرسمي للجمهوريــة التونسيــة ويجري العمل به ابتداء من 14 نوفمبر 2022.
تونس في 30 ديسمبر 2022.
وزير الاقتصاد والتخطيط
سمير سعيّد
إنّ وزير الاقتصاد والتخطيط،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ فـي 12 ديسمبـر 1983 المتعلـق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجمـاعات المحليّة والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرّخ في 17 جوان 1975 المتعلق بالترخيص للوزراء وكتاب الدولة بتفويض حق الإمضاء،
وعلى الأمر الحكومي عدد 1164 لسنة 2016 المؤرخ في 10 أوت 2016 المتعلق بتنظيم وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 938 لسنة 2019 المؤرخ في 16 أكتوبر 2019،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 249 لسنة 2021 المؤرخ في 23 ديسمبر 2021 المتعلق بإحداث وزارة الاقتصاد والتخطيط وضبط مشمولاتها وإلحاق الهياكل بها،
وعلى الأمر عدد 842 لسنة 2022 المؤرخ في 14 نوفمبر 2022 المتعلق بتسمية السيد عاطف البرشاني، إعلامي رئيس، كاتب عام وزارة الاقتصاد والتخطيط.
قرّر ما يلي :
الفصل الأوّل ـ طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل الأوّل من الأمر عدد 384 لسنة 1975 المؤرّخ في 17 جوان 1975 المشار إليه أعلاه، يسند تفويض إلى السيّد عاطف البرشاني، إعلامي رئيس، كاتب عام وزارة الاقتصاد والتخطيط، ليمضي بالنيابة عن وزير الاقتصاد والتخطيط جميع الوثائق الداخلة في نطاق مشمولاته باستثناء النصوص ذات الصبغة الترتيبيّة.
الفصل 2 ـ ينشــر هـذا القرار بالرائـد الرسمي للجمهوريــة التونسيــة ويجري العمل به ابتداء من 14 نوفمبر 2022.
تونس في 30 ديسمبر 2022.
وزير الاقتصاد والتخطيط
سمير سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون