قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 9 ديسمبر 2022 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-143
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 9 ديسمبر 2022.
تكلف السيدة نجاة حميدي، أخصائي اجتماعي أول، بمهام رئيس مصلحة العمل الاجتماعي بوحدة الدفاع الاجتماعي بقسم النهوض الاجتماعي تونس 1 بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بتونس.
تكلف السيدة نجاة حميدي، أخصائي اجتماعي أول، بمهام رئيس مصلحة العمل الاجتماعي بوحدة الدفاع الاجتماعي بقسم النهوض الاجتماعي تونس 1 بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بتونس.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون