قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 21 نوفمبر 2022 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-143
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 21 نوفمبر 2022.
تكلف السيدة فاتن البكوش، متصرف مستشار، بمهام مدير الشؤون المالية والتصرف في ببلدية الكرم.
تكلف السيدة فاتن البكوش، متصرف مستشار، بمهام مدير الشؤون المالية والتصرف في ببلدية الكرم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون