Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيـر الفلاحـة والـموارد الـمائيّـة والصّيد البحري مؤرّخ في 7 ديسمبر 2022 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-143

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيـر الفلاحـة والـموارد الـمائيّـة والصّيد البحري مؤرّخ في 7 ديسمبر 2022.
تكلف السيدة وداد زيدي حرم الزين، مهندس أول، بمهام رئيس دائرة بمكتب مراقبة وحدات الإنتاج الفلاحي بنابل II التابع لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
عملا بأحكام الفصل 13 من الأمر عدد 1385 لسنة 1981 المؤرخ في 27 أكتوبر 1981، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لرئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟