قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 30 ديسمبر 2022 يتعلق بتسمية معتمد.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-143
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 30 ديسمبر 2022.
يكــلّـف السيد عبد اللطيف بكاثرية بمهام معتمد بمعتمدية الشراردة ولاية القيـروان ابتداء من 25 أكتوبر 2022.
يكــلّـف السيد عبد اللطيف بكاثرية بمهام معتمد بمعتمدية الشراردة ولاية القيـروان ابتداء من 25 أكتوبر 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون