Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 17 نوفمبر 2022 يتعلق بتسمية كاهية مدير .

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-143

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 17 نوفمبر 2022.
تكــلّـف السيدة نبيهة داي، متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف، بمهام كاهية مدير الإدارة الفرعية لإسداء الخدمات والتوثيق ببلدية الحمامات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟