قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 17 نوفمبر 2022 يتعلق بتسمية كاهية مدير .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-143
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الداخلية مؤرخ في 17 نوفمبر 2022.
تكــلّـف السيدة نبيهة داي، متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف، بمهام كاهية مدير الإدارة الفرعية لإسداء الخدمات والتوثيق ببلدية الحمامات.
تكــلّـف السيدة نبيهة داي، متصرف رئيس في الوثائق والأرشيف، بمهام كاهية مدير الإدارة الفرعية لإسداء الخدمات والتوثيق ببلدية الحمامات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون