أمر رئاسي عدد 444 لسنة 2022 مؤرخ في 25 أفريل 2022 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشاريع البنية الأساسية للطرقات والتي يساهم البنك الدولي في تمويلها وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-047
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 444 لسنة 2022 مؤرخ في 25 أفريل 2022 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشاريع البنية الأساسية للطرقات والتي يساهم البنك الدولي في تمويلها وبضبط تنظيمها وطرق سيرها.
إنّ رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزيرة التجهيز والإسكان،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وآخرها القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما تمّ إتمامه بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 883 لسنة 2018 المؤرخ في 24 أكتوبر 2018،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ فـي 16 جانفي 1996 المتعلّق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ فـي 6 جويلية 1996 المتعلّق بإحداث وحدات التصرّف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 2126 لسنة 2002 المؤرخ في 23 سبتمبر 2002 المتعلق بإلحاق هياكل تابعة لوزارة البيئة والتهيئة الترابية سابقا بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلّق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلّق بتنظيم الصفقات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 416 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة.
وعلى رأي المحكمة الإداريـــة،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تحدث بوزارة التجهيز والإسكان وحدة تصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشاريع البنية الأساسية للطرقات والتي يساهم البنك الدولي في تمويلها.
الفصل 2 ـ تتمثل مهام وحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشاريع البنية الأساسية للطرقات والتي يساهم البنك الدولي في تمويلها في ما يلي:
- اتخاذ التدابير اللازمة لإتمام الأشغال،
- المراقبة الفنية والمتابعة الميدانية لمختلف مراحل تنفيذ كل مشروع واتخاذ القرارات الملائمة في الوقت المناسب لتقويم سير المشاريع وملائمتها مع التغييرات المحتملة،
- المتابعة الإدارية والمالية لمختلف مراحل كل مشروع،
- إعداد تقارير تقدم أشغال كل مشروع ومرحليته ومتابعة استهلاك الاعتمادات المرصودة له،
- متابعة الإنجازات أثناء فترة الضمان،
- الإعداد للقبول الوقتي والنهائي للأشغال وتحرير المحاضر وختمها من طرف جميع الأطراف،
- التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة بخصوص إعداد الملفات الختامية لكل مشروع وعرضها على مراقبة الصفقات للمصادقة.
الفصل 3 ـ حددت مدة مهمة وحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشاريع البنية الأساسية للطرقات والتي يساهم البنك الدولي في تمويلها بثلاثة وخمسين (53) شهرا بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الرئاسي وتشمل الأشغال التالية:
- إعداد ملف الختم النهائي لأشغال مضاعفة الطريق الوطنية رقم 12 بولايتي سوسة والقيروان،
- إعداد ملف الختم النهائي لأشغال مضاعفة الطريق الجهوية رقم 133 بولاية زغوان،
- إعداد ملف الختم النهائي لأشغال مضاعفة الطريق الوطنية رقم 4 بولايتي زغوان وسليانة،
- إتمام إنجاز والقبول النهائي وإعداد ملف الختم النهائي لأشغال وصلة تطاوين بالطريق السيارة أ1 في ولايتي مدنين وتطاوين.
الفصل 4 ـ يتم تقييم نتائج وحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشاريع البنية الأساسية للطرقات والتي يساهم البنك الدولي في تمويلها طبقا للمقاييس التالية:
- مدى مطابقة الإجراءات المتبعة في إبرام وتنفيذ وختم ملفات الصفقات ذات الصلة مع النصوص الترتيبية المنظمة للصفقات العمومية وتوجيهات هيئة التمويل،
- الصعوبات المعترضة والمساعي المتخذة لتجاوزها،
- نظام المتابعة والتقييم الخاص بوحدة التصرف ودرجة نجاعته في ضبط المعطيات المتعلقة بتقدم إنجاز المشاريع،
- نجاعة التدخل لحسن برمجة وتنفيذ مهام المتابعة والصيانة،
- نجاعة التدخل لتعديل سير المشاريع.
الفصل 5 ـ تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشاريع البنية الأساسية للطرقات والتي يساهم البنك الدولي في تمويلها على الخطط الوظيفية التالية:
- رئيس الوحدة بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية مكلف بـ :
- السهر على إنجاز المهام الموكولة للوحدة،
- تجميع البيانات المتعلقة بسير المشاريع وتركيزها في قاعدة معلومات وصيانة التقارير المعدة لهيئة التمويل،
- تأمين الاتصال والتبادل مع هيئة التمويل.
- إطار بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية مكلف بالتنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة في إتمام إنجاز المشاريع على المستوى المركزي والجهوي،
- إطار بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية مكلف بمتابعة إتمام إنجاز أشغال مضاعفة الطريق الوطنية رقم 4 بولايتي زغوان وسليانة والطريق الجهوية رقم 133 بولاية زغوان.
- إطار بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية مكلف بمتابعة إتمام إنجاز أشغال مضاعفة الطريق الوطنية رقم 12 بولايتي سوسة والقيروان وبمتابعة إتمام إنجاز أشغال وصلة تطاوين بالطريق السيارة مدنين رأس الجدير (أ1) في ولايتي مدنين وتطاوين.
الفصل 6 ـ تحدث بوزارة التجهيز والإسكان برئاسة وزيرة التجهيز والإسكان أو من ينوبها تتولى النظر في المسائل المتعلقة بمتابعة المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف المذكورة أعلاه وتقييمها بالاعتماد على المقاييس المحددة بالفصل 4 من هذا الأمر الرئاسي ويتم أعضاء اللجنة بقرار من رئيسة الحكومة.
وتتولى الإدارة العامة للجسور والطرقات كتابة اللجنة، وتجتمع اللجنة بطلب من رئيسها مرة كل ستة أشهر على الأقل وكلما اقتضت الحاجة إلى ذلك. ولا تتم مداولاتها قانونيا إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل. وفي صورة عدم توفر النصاب في الجلسة الأولى يعاد استدعاء الأعضاء لجلسة ثانية تعقد خمسة عشر يوما بعد تاريخ الجلسة الأولى وفي هذه الحالة تكون مداولات اللجنة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
الفصل 7 ـ ترفع وزيرة التجهيز والإسكان تقريرا سنويا إلى رئيسة الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشاريع البنية الأساسية للطرقات والتي يساهم البنك الدولي في تمويلها طبقا لأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996.
الفصل 8 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 أفريل 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزيرة التجهيز والإسكان
سارة الزعفراني الزنزري
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إنّ رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزيرة التجهيز والإسكان،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمّمته وآخرها القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما تمّ إتمامه بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 1413 لسنة 1988 المؤرخ في 22 جويلية 1988 المتعلق بتنظيم وزارة التجهيز والإسكان وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر الحكومي عدد 883 لسنة 2018 المؤرخ في 24 أكتوبر 2018،
وعلى الأمر عدد 49 لسنة 1996 المؤرخ فـي 16 جانفي 1996 المتعلّق بضبط محتوى مخططات تأهيل الإدارة وطريقة إعدادها وإنجازها ومتابعتها،
وعلى الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ فـي 6 جويلية 1996 المتعلّق بإحداث وحدات التصرّف حسب الأهداف،
وعلى الأمر عدد 2126 لسنة 2002 المؤرخ في 23 سبتمبر 2002 المتعلق بإلحاق هياكل تابعة لوزارة البيئة والتهيئة الترابية سابقا بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
وعلى الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلّق بضبط نظام إسناد الخطط الوظيفية بالإدارة المركزية والإعفاء منها،
وعلى الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلّق بتنظيم الصفقات العمومية كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر الحكومي عدد 416 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلّق بتسمية أعضاء الحكومة.
وعلى رأي المحكمة الإداريـــة،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تحدث بوزارة التجهيز والإسكان وحدة تصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشاريع البنية الأساسية للطرقات والتي يساهم البنك الدولي في تمويلها.
الفصل 2 ـ تتمثل مهام وحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشاريع البنية الأساسية للطرقات والتي يساهم البنك الدولي في تمويلها في ما يلي:
- اتخاذ التدابير اللازمة لإتمام الأشغال،
- المراقبة الفنية والمتابعة الميدانية لمختلف مراحل تنفيذ كل مشروع واتخاذ القرارات الملائمة في الوقت المناسب لتقويم سير المشاريع وملائمتها مع التغييرات المحتملة،
- المتابعة الإدارية والمالية لمختلف مراحل كل مشروع،
- إعداد تقارير تقدم أشغال كل مشروع ومرحليته ومتابعة استهلاك الاعتمادات المرصودة له،
- متابعة الإنجازات أثناء فترة الضمان،
- الإعداد للقبول الوقتي والنهائي للأشغال وتحرير المحاضر وختمها من طرف جميع الأطراف،
- التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة بخصوص إعداد الملفات الختامية لكل مشروع وعرضها على مراقبة الصفقات للمصادقة.
الفصل 3 ـ حددت مدة مهمة وحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشاريع البنية الأساسية للطرقات والتي يساهم البنك الدولي في تمويلها بثلاثة وخمسين (53) شهرا بداية من تاريخ نفاذ هذا الأمر الرئاسي وتشمل الأشغال التالية:
- إعداد ملف الختم النهائي لأشغال مضاعفة الطريق الوطنية رقم 12 بولايتي سوسة والقيروان،
- إعداد ملف الختم النهائي لأشغال مضاعفة الطريق الجهوية رقم 133 بولاية زغوان،
- إعداد ملف الختم النهائي لأشغال مضاعفة الطريق الوطنية رقم 4 بولايتي زغوان وسليانة،
- إتمام إنجاز والقبول النهائي وإعداد ملف الختم النهائي لأشغال وصلة تطاوين بالطريق السيارة أ1 في ولايتي مدنين وتطاوين.
الفصل 4 ـ يتم تقييم نتائج وحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشاريع البنية الأساسية للطرقات والتي يساهم البنك الدولي في تمويلها طبقا للمقاييس التالية:
- مدى مطابقة الإجراءات المتبعة في إبرام وتنفيذ وختم ملفات الصفقات ذات الصلة مع النصوص الترتيبية المنظمة للصفقات العمومية وتوجيهات هيئة التمويل،
- الصعوبات المعترضة والمساعي المتخذة لتجاوزها،
- نظام المتابعة والتقييم الخاص بوحدة التصرف ودرجة نجاعته في ضبط المعطيات المتعلقة بتقدم إنجاز المشاريع،
- نجاعة التدخل لحسن برمجة وتنفيذ مهام المتابعة والصيانة،
- نجاعة التدخل لتعديل سير المشاريع.
الفصل 5 ـ تشتمل وحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشاريع البنية الأساسية للطرقات والتي يساهم البنك الدولي في تمويلها على الخطط الوظيفية التالية:
- رئيس الوحدة بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية مكلف بـ :
- السهر على إنجاز المهام الموكولة للوحدة،
- تجميع البيانات المتعلقة بسير المشاريع وتركيزها في قاعدة معلومات وصيانة التقارير المعدة لهيئة التمويل،
- تأمين الاتصال والتبادل مع هيئة التمويل.
- إطار بخطة وامتيازات كاهية مدير إدارة مركزية مكلف بالتنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة في إتمام إنجاز المشاريع على المستوى المركزي والجهوي،
- إطار بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية مكلف بمتابعة إتمام إنجاز أشغال مضاعفة الطريق الوطنية رقم 4 بولايتي زغوان وسليانة والطريق الجهوية رقم 133 بولاية زغوان.
- إطار بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية مكلف بمتابعة إتمام إنجاز أشغال مضاعفة الطريق الوطنية رقم 12 بولايتي سوسة والقيروان وبمتابعة إتمام إنجاز أشغال وصلة تطاوين بالطريق السيارة مدنين رأس الجدير (أ1) في ولايتي مدنين وتطاوين.
الفصل 6 ـ تحدث بوزارة التجهيز والإسكان برئاسة وزيرة التجهيز والإسكان أو من ينوبها تتولى النظر في المسائل المتعلقة بمتابعة المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف المذكورة أعلاه وتقييمها بالاعتماد على المقاييس المحددة بالفصل 4 من هذا الأمر الرئاسي ويتم أعضاء اللجنة بقرار من رئيسة الحكومة.
وتتولى الإدارة العامة للجسور والطرقات كتابة اللجنة، وتجتمع اللجنة بطلب من رئيسها مرة كل ستة أشهر على الأقل وكلما اقتضت الحاجة إلى ذلك. ولا تتم مداولاتها قانونيا إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل. وفي صورة عدم توفر النصاب في الجلسة الأولى يعاد استدعاء الأعضاء لجلسة ثانية تعقد خمسة عشر يوما بعد تاريخ الجلسة الأولى وفي هذه الحالة تكون مداولات اللجنة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.
الفصل 7 ـ ترفع وزيرة التجهيز والإسكان تقريرا سنويا إلى رئيسة الحكومة حول نشاط وحدة التصرف حسب الأهداف لإتمام إنجاز مشاريع البنية الأساسية للطرقات والتي يساهم البنك الدولي في تمويلها طبقا لأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 1236 لسنة 1996 المؤرخ في 6 جويلية 1996.
الفصل 8 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 25 أفريل 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزيرة التجهيز والإسكان
سارة الزعفراني الزنزري
وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون