قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 12 أفريل 2022 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس مؤسسة المركز الثقافي الدولي بالحمامات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-047
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 12 أفريل 2022.
يعيّن أعضاء بمجلس مؤسسة المركز الثقافي الدولي بالحمامات "دار المتوسط للثقافة والفنون":
- السيد كمال البشيني بصفته ممثلا عن المجلس الثقافي والفني عوضا عن السيد سفيان الفقي،
- السيد أنيس لسود بصفته ممثلا عن المجلس الثقافي والفني عوضا عن السيد باكر بن فرج.
يعيّن أعضاء بمجلس مؤسسة المركز الثقافي الدولي بالحمامات "دار المتوسط للثقافة والفنون":
- السيد كمال البشيني بصفته ممثلا عن المجلس الثقافي والفني عوضا عن السيد سفيان الفقي،
- السيد أنيس لسود بصفته ممثلا عن المجلس الثقافي والفني عوضا عن السيد باكر بن فرج.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون