Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 12 أفريل 2022 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس مؤسسة المركز الثقافي الدولي بالحمامات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-047

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 12 أفريل 2022.
يعيّن أعضاء بمجلس مؤسسة المركز الثقافي الدولي بالحمامات "دار المتوسط للثقافة والفنون":
- السيد كمال البشيني بصفته ممثلا عن المجلس الثقافي والفني عوضا عن السيد سفيان الفقي،
- السيد أنيس لسود بصفته ممثلا عن المجلس الثقافي والفني عوضا عن السيد باكر بن فرج.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟