أمر رئاسي عدد 437 لسنة 2022 مؤرخ في 25 أفريل 2022 يتعلق بإنهاء مهام مندوب جهوي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-047
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 437 لسنة 2022 مؤرخ في 25 أفريل 2022.
يعفى السيد نجيب بوراوي، أستاذ أول فوق الرتبة للتنشيط الثقافي، من مهام مندوب جهوي للشؤون الثقافية بالقيروان ابتداء من 25 مارس 2022.
.
يعفى السيد نجيب بوراوي، أستاذ أول فوق الرتبة للتنشيط الثقافي، من مهام مندوب جهوي للشؤون الثقافية بالقيروان ابتداء من 25 مارس 2022.
.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون