Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 437 لسنة 2022 مؤرخ في 25 أفريل 2022 يتعلق بإنهاء مهام مندوب جهوي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-047

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 437 لسنة 2022 مؤرخ في 25 أفريل 2022.
يعفى السيد نجيب بوراوي، أستاذ أول فوق الرتبة للتنشيط الثقافي، من مهام مندوب جهوي للشؤون الثقافية بالقيروان ابتداء من 25 مارس 2022.

.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟