قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 18 مارس 2022 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-047
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 18 مارس 2022.
يكلّف السيد زياد المازني، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة البناءات بالإدارة الفرعية للبناءات بإدارة المعدات والبناءات بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الاجتماعية.
يكلّف السيد زياد المازني، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة البناءات بالإدارة الفرعية للبناءات بإدارة المعدات والبناءات بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون