Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 17 مارس 2022 يتعلق يإنهاء مهام.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-047

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 17 مارس 2022.
ينهى تكليف السيد محمد الشيحي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة التصرف في العطل بالإدارة الفرعية للتصرف الإداري بإدارة التصرف في الموارد البشرية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الاجتماعية، ابتداء من 18 جانفي 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟