قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 17 مارس 2022 يتعلق يإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-047
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 17 مارس 2022.
ينهى تكليف السيد محمد الشيحي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة التصرف في العطل بالإدارة الفرعية للتصرف الإداري بإدارة التصرف في الموارد البشرية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الاجتماعية، ابتداء من 18 جانفي 2022.
ينهى تكليف السيد محمد الشيحي، متصرف مستشار، بمهام رئيس مصلحة التصرف في العطل بالإدارة الفرعية للتصرف الإداري بإدارة التصرف في الموارد البشرية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الشؤون الاجتماعية، ابتداء من 18 جانفي 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون