قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 29 أفريل 2022 يتعلق بتسمية رئيس برنامج.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-047
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 29 أفريل 2022.
يسمّى السيد محمد المنصوري، مستشار المصالح العمومية، الشاغل خطة رئيس ديوان وزير الشؤون الاجتماعية، رئيسا لبرنامج القيادة والمساندة بمهمة الشؤون الاجتماعية للفترة الممتدة من 25 أكتوبر 2021 إلى غاية 13 ديسمبر 2021 على سبيل التسوية.
يتمتع المعني بالأمر بالامتيازات المنصوص عليها بالفصل 5 من الأمر الحكومي عدد 1067 لسنة 2019 المؤرخ في 14 نوفمبر 2019 وذلك بالنسبة للفترة التي تولى خلالها هذه المهام.
يسمّى السيد محمد المنصوري، مستشار المصالح العمومية، الشاغل خطة رئيس ديوان وزير الشؤون الاجتماعية، رئيسا لبرنامج القيادة والمساندة بمهمة الشؤون الاجتماعية للفترة الممتدة من 25 أكتوبر 2021 إلى غاية 13 ديسمبر 2021 على سبيل التسوية.
يتمتع المعني بالأمر بالامتيازات المنصوص عليها بالفصل 5 من الأمر الحكومي عدد 1067 لسنة 2019 المؤرخ في 14 نوفمبر 2019 وذلك بالنسبة للفترة التي تولى خلالها هذه المهام.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون