قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 13 أفريل 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-047
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 13 أفريل 2022.
يعيّن السيد عماد الطهاري عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الثقافية بمجلس مؤسسة المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر عوضا عن السيد ذاكر العكرمي.
يعيّن السيد عماد الطهاري عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الثقافية بمجلس مؤسسة المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر عوضا عن السيد ذاكر العكرمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون