Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 13 أفريل 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-047

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 13 أفريل 2022.
يعيّن السيد عماد الطهاري عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الثقافية بمجلس مؤسسة المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر عوضا عن السيد ذاكر العكرمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟