قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 29 أفريل 2022 يتعلق بإنهاء مهام رؤساء برامج
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-047
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 29 أفريل 2022.
يتم إنهاء تسمية الإطارات العليا الآتي ذكرهم بخطة رؤساء برامج لمهمة الشؤون الاجتماعية، وفقا للجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية البرنامج التاريخ
فؤاد بن عبد الله متفقد عام للشغل المدير العام لتفقدية الشغل برنامج الشغل والعلاقات المهنية بداية من 1 أفريل 2022
سمير المسلماني مستشار المصالح العمومية المدير العام للتخطيط والمتابعة بالمصالح الخصوصية بكتابة الدولة للهجرة والتونسيين بالخارج برنامج الهجرة والتونسيين بالخارج بداية من 1 أفريل 2022
يتم إنهاء تسمية الإطارات العليا الآتي ذكرهم بخطة رؤساء برامج لمهمة الشؤون الاجتماعية، وفقا للجدول التالي:
الاسم واللقب الرتبة الخطة الوظيفية البرنامج التاريخ
فؤاد بن عبد الله متفقد عام للشغل المدير العام لتفقدية الشغل برنامج الشغل والعلاقات المهنية بداية من 1 أفريل 2022
سمير المسلماني مستشار المصالح العمومية المدير العام للتخطيط والمتابعة بالمصالح الخصوصية بكتابة الدولة للهجرة والتونسيين بالخارج برنامج الهجرة والتونسيين بالخارج بداية من 1 أفريل 2022
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون