أمر رئاسي عدد 438 لسنة 2022 مؤرخ في 25 أفريل 2022 يتعلق بإنهاء مهام مدير عام ديوان مساكن أعوان وزارة التربية .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-047
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 438 لسنة 2022 مؤرخ في 25 أفريل 2022.
تنهى تسمية السيدة حياة بن صالح حرم عياد، متصرف عام، مديرا عاما لديوان مساكن أعوان وزارة التربية ابتداء من 18 فيفري 2022.
تنهى تسمية السيدة حياة بن صالح حرم عياد، متصرف عام، مديرا عاما لديوان مساكن أعوان وزارة التربية ابتداء من 18 فيفري 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون