قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 8 أفريل 2022 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-047
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 8 أفريل 2022.
يكلف السيد محمود السعيدي، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة متابعة المشاريع الجهوية بإدارة البرمجة ومتابعة المشاريع بالإدارة العامة للجسور والطرقات بوزارة التجهيز والإسكان.
يكلف السيد محمود السعيدي، مهندس أول، بمهام رئيس مصلحة متابعة المشاريع الجهوية بإدارة البرمجة ومتابعة المشاريع بالإدارة العامة للجسور والطرقات بوزارة التجهيز والإسكان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون