Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير السياحة مؤرخ في 29 أفريل 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الديوان الوطني التونسي للسياحة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-047

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير السياحة مؤرخ في 29 أفريل 2022.
تعيّن السيدة أحلام الميموني عضوا ممثلا عن وزارة الداخلية بمجلس مؤسسة الديوان الوطني التونسي للسياحة عوضا عن السيد الناصر بن محمود.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟