قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 2 لسنة 2022 مؤرخ في 20 أفريل 2022 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-047
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 2 لسنة 2022 مؤرخ في 20 أفريل 2022.
تجمّد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعوة سامية بنت حسن رزايقي، مولودة في 1 فيفري 1971، قاطنة الشعاونية طبرقة جندوبة، تونسية الجنسية، صاحبة بطاقة تعريف وطنية عدد 986***** لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
تجمّد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعوة سامية بنت حسن رزايقي، مولودة في 1 فيفري 1971، قاطنة الشعاونية طبرقة جندوبة، تونسية الجنسية، صاحبة بطاقة تعريف وطنية عدد 986***** لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون