Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 2 لسنة 2022 مؤرخ في 20 أفريل 2022 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-047

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 2 لسنة 2022 مؤرخ في 20 أفريل 2022.
تجمّد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعوة سامية بنت حسن رزايقي، مولودة في 1 فيفري 1971، قاطنة الشعاونية طبرقة جندوبة، تونسية الجنسية، صاحبة بطاقة تعريف وطنية عدد 986***** لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟