قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 29 أفريل 2022 يتعلق بضبط مضمون التصريح حسب كل دولة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-047
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزيرة المالية مؤرخ في 29 أفريل 2022 يتعلق بضبط مضمون التصريح حسب كل دولة.
إن وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون الأساسي عدد 8 لسنة 2013 المؤرخ في 1 أفريل 2013 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالمساعدة الإدارية المتبادلة في المادة المعتمدة من قبل مجلس أوروبا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية،
وعلى مجلة الحقوق والإجراءات الصادرة بالقانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022 وخاصة الفصل 17 ثالثا منها،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 491 لسنة 2019 المؤرخ في 10 جوان 2019،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار مضمون التصريح حسب كل دولة المنصوص عليه بالفصل 17 ثالثا من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
الفصل 2 ـ يتم إعداد التصريح حسب كل دولة المنصوص عليه بالفصل 17 ثالثا من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، حسب اختيار المؤسسة القائمة بالتصريح، باللغة الفرنسية
أو الأنقليزية وفقا للنموذج الملحق بهذا القرار.
الفصل 3 ـ تعني المصطلحات والعبارات الآتي ذكرها المتعلقة بالتصريح حسب كل دولة المنصوص عليها بالفصل 17 ثالثا من مجلة الحقوق والإجراءات ما يلي:
السنة الجبائية: فترة محاسبية سنوية تعد بعنوانها المؤسسة الأم التي لا تمتلكها أية مؤسسة أخرى لمجمع مؤسسات متعددة الجنسيات قوائمها المالية.
السنة المعنية بالتصريح: سنة جبائية تنعكس فيها النتائج المالية ونتائج الاستغلال في التصريح حسب كل دولة.
المؤسسة القائمة بالتصريح: مؤسسة منتمية لمجمع مؤسسات متعددة الجنسيات ملزمة بمقتضى الفصل 17 ثالثا من مجلة الحقوق والإجراءات بإيداع التصريح حسب كل دولة. ويمكن أن تكون المؤسسة القائمة بالتصريح المؤسسة الأم التي لا تمتلكها أية مؤسسة أخرى أو أي مؤسسة بمجمع مؤسسات متعددة الجنسيات.
مؤسسة منتمية:
أ ـ كل وحدة اقتصادية قائمة بذاتها ومستقلة عن مجمع مؤسسات متعددة الجنسيات تكون مدرجة بالقوائم المالية المجمعة لذلك المجمع لغرض الإفصاح المالي أو التي تصبح كذلك عندما تكون المساهمات في هذه الوحدة الاقتصادية لمجمع مؤسسات متعددة الجنسيات مدرجة بالبورصة،
ب ـ كل وحدة اقتصادية مستثناة من القوائم المالية المجمعة لمجمع المؤسسات متعددة الجنسيات لأسباب مرتبطة بالحجم
أو الأهمية النسبية فحسب،
ج ـ كل منشأة دائمة لوحدة اقتصادية قائمة بذاتها ومستقلة عن مجمع مؤسسات متعددة الجنسيات منتمية إلى الصنفين "أ" أو "ب" المذكورين أعلاه شريطة أن تعد هذه الوحدة قوائم مالية مستقلة للمنشأة الدائمة لأغراض ترتيبية أو جبائية أو تتعلق بالإفصاح المالي أو بالتصرف الداخلي.
مؤسسة أم لا تمتلكها أية مؤسسة أخرى: مؤسسة منتمية لمجمع مؤسسات متعددة الجنسيات وتتوفر فيها الشروط المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 17 ثالثا من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
مجمع: مجموعة مؤسسات مرتبطة بمقتضى الملكية
أو المراقبة وملزمة بهذا العنوان بإعداد قوائم مالية مجمعة مطابقة للمبادئ المحاسبية الجاري بها العمل لغرض الإفصاح المالي
أو التي تكون ملزمة بذلك إذا كانت المساهمات في إحدى المؤسسات مدرجة بالبورصة.
مجمع مؤسسات متعددة الجنسيات: مجمع يضم:
ـ مؤسستين أو أكثر توجد إقاماتها في ولايات مختلفة، أو
ـ مؤسسة مقيمة بولاية ما لأغراض جبائية لكنها خاضعة للضريبة بولاية أخرى بعنوان أنشطة ممارسة من خلال منشأة دائمة.
قوائم مالية مجمعة: قوائم مالية لمجمع مؤسسات متعددة الجنسيات التي يفصح بموجبها عن الأصول والخصوم المقابيض والمصاريف والتدفقات المالية للمؤسسة الأم التي لا تمتلكها أية مؤسسة أخرى وللمؤسسات المنتمية على أساس كونها تتعلق بنفس الوحدة الاقتصادية.
ولاية جبائية: دولة أو إقليم مستقل على المستوى الجبائي التي تكون المؤسسات المنتمية لمجمع مؤسسات متعددة الجنسيات مقيمة فيها جبائيا.
اتفاق يخول التبادل الآلي للتصاريح حسب كل دولة: اتفاق يبرم بين ممثلين مفوضين للولايات الأطراف في اتفاق دولي والذي ينص على التبادل الآلي للتصاريح حسب كل دولة بين الولايات الأطراف.
اتفاق دولي: الاتفاقية متعددة الأطراف المتعلقة بالمساعدة الإدارية المتبادلة في المادة أو أي اتفاقية جبائية ثنائية
أو متعددة الأطراف أو أي اتفاق لتبادل المعلومات تكون البلاد التونسية طرفا فيها والتي تخول أحكامها السلطة القانونية لتبادل المعلومات بين الولايات بما في ذلك التبادل الآلي للمعلومات.
خلل نظامي فيما يتعلق بولاية جبائية: ولاية جبائية قد أبرمت مع البلاد التونسية اتفاقا يخول التبادل الآلي للتصاريح حسب كل دولة لكنها علقت هذا التبادل لأسباب أخرى غير تلك المنصوص عليها بأحكام هذا الاتفاق أو أخلت بصفة مستمرة بأن تحيل آليا للبلاد التونسية التصاريح حسب كل دولة التي بحوزتها والمتعلقة بمجامع مؤسسات متعددة الجنسيات التي لها مؤسسات منتمية بالبلاد التونسية.
رقم المعاملات: مجموع أرقام المعاملات المحققة من قبل كل المؤسسات المنتمية لمجمع مؤسسات متعددة الجنسيات بالولايات المعنية المتأتية من المعاملات المنجزة مع أطراف مرتبطة وأطراف مستقلة.
ويجب أن يتضمن رقم المعاملات المقابيض المتأتية من بيوعات السلع من المخزونات والأملاك العقارية والخدمات والأتاوات والفوائد والمنح وكل مبلغ آخر ذا أهمية. كما يجب أن يتضمن أيضا المداخيل الاستثنائية والأرباح المتأتية من أنشطة الاستثمار.
وتستثنى من المقابيض المبالغ المتحصل عليها من المؤسسات المنتمية الأخرى والتي تعتبر أرباحا موزعة بالولاية للمؤسسة التي قامت بالدفع.
طرف مستقل: مؤسسة ليس لها على معنى الفصل 48 سابعا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات أية علاقة تبعية أو مراقبة مع مؤسسة منتمية لمجمع مؤسسات متعددة الجنسيات.
طرف مرتبط: هي مؤسسة لها روابط تبعية أو مراقبة مع مؤسسة منتمية لمجمع مؤسسات متعددة الجنسيات على معنى الفصل 48 سابعا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
ربح (خسارة) قبل احتساب الضرائب: مجموع الأرباح (الخسائر) قبل احتساب الضرائب لكل المؤسسات المنتمية لمجمع مؤسسات متعددة الجنسيات المقيمة لأغراض جبائية بالولاية المعنية. ويشمل أو الخسارة قبل احتساب الضرائب كل المداخيل والأعباء الاستثنائية.
الضرائب على الأرباح المدفوعة (استنادا إلى الدفوعات الفعلية): المبلغ الجملي للضرائب على الأرباح المدفوع فعليا خلال السنة المعنية بالتصريح من قبل كل المؤسسات المنتمية المقيمة لأغراض جبائية بالولاية المعنية.
ويتعين أن تشمل الضرائب المدفوعة:
ـ الضرائب المدفوعة من قبل المؤسسة المنتمية للولاية التي تقيم بها ولكل الولايات الأخرى،
ـ الخصوم من المورد التي دفعتها مؤسسات أخرى لفائدة المؤسسة المنتمية (مؤسسات شريكة ومؤسسات مستقلة) تتعلق بمبالغ تم قبضها من قبل المؤسسة المنتمية.
الضرائب على الأرباح المستوجبة (السنة الجارية): مبلغ الأعباء بعنوان الضرائب المستوجبة على الأرباح أو الخسائر الخاضعة للضريبة بعنوان السنة المعنية بالتصريح بالنسبة إلى كل المؤسسات المنتمية والمقيمة لأغراض جبائية بالولاية المعنية. يجب أن تتعلق أعباء الضرائب المستوجبة بالعمليات المنجزة خلال السنة الجارية فحسب وألا تشمل الضرائب المؤجلة والمدخرات المكونة بعنوان أعباء جبائية غير مؤكدة.
رأس المال الاجتماعي: مجموع رؤوس الأموال الاجتماعية لكل المؤسسات المنتمية والمقيمة لأغراض جبائية بالولايات المعنية. وبالنسبة للمنشآت الدائمة يتعين التصريح برأس مالها الاجتماعي من قبل الذات القانونية المكونة لها إلا إذا كانت المنشأة الدائمة المعنية خاضعة لأحكام ترتيبية تتعلق برأس المال الاجتماعي بولايتها الجبائية.
أرباح غير موزعة: مجموع الأرباح غير الموزعة لكل المؤسسات المنتمية والمقيمة لأغراض جبائية بالولاية المعنية في موفى السنة. وبالنسبة للمنشآت الدائمة يتعين التصريح بأرباحها غير الموزعة من قبل الذات القانونية المكونة لها.
عدد الأجراء: العدد الجملي للأجراء بما يعادل نظام كامل الوقت لكل المؤسسات المنتمية والمقيمة لأغراض جبائية بالولاية المعنية. يمكن التصريح بعدد الأجراء في موفى السنة على أساس متوسط عدد الأجراء خلال السنة أو على أي أساس آخر يتم اعتماده بصفة متناسقة بين مختلف الولايات من سنة إلى أخرى. ولهذا الغرض يمكن التصريح بالعملة المستقلين المساهمين في أنشطة الاستغلال العادية للمؤسسة المنتمية كأجراء. ويمكن تقديم عدد أو تقدير تقريبي معقول لعدد الأجراء شريطة أن لا يغير هذا العدد أو التقدير التقريبي بصفة هامة في توزيع الأجراء بين مختلف الولايات الجبائية. ويجب أن يتم اعتماد مناهج متناسقة من سنة إلى أخرى ومن مؤسسة لأخرى.
الأصول المادية دون اعتبار السيولة أو ما يعادلها من السيولة: مجموع القيم المحاسبية الصافية للأصول المادية لمجموع المؤسسات المنتمية والمقيمة لأغراض جبائية بالولاية المعنية. وبالنسبة للمنشآت الدائمة يتم التصريح بأصولها حسب الولاية التي توجد بها المنشأة الدائمة المعنية. ولهذا الغرض لا تدرج ضمن الأصول المادية السيولة أو ما يعادلها من السيولة والأصول غير المادية والأصول المالية.
الفصل 4 ـ يجب أن يتضمن التصريح حسب كل دولة بالإضافة إلى المعلومات المتعلقة بهوية وبصفة المؤسسة القائمة بالتصريح المعلومات التالية:
ـ التوزيع حسب كل ولاية جبائية لرقم المعاملات والربح (خسارة) قبل احتساب الضرائب والضرائب على الأرباح المدفوعة (استنادا إلى الدفوعات الفعلية) والضرائب على الأرباح المستوجبة (السنة الجارية) ورأس المال الاجتماعي والأرباح غير الموزعة وعدد الأجراء والأصول المادية دون اعتبار السيولة أو ما يعادلها من السيولة لمجمع المؤسسات متعددة الجنسيات طبقا للجدول I لنموذج التصريح حسب كل دولة الملحق بهذا القرار.
يجب التصريح بكل المبالغ حسب نفس الوحدة النقدية التي يمكن أن تكون حسب اختيار المؤسسة القائمة بالتصريح، الدينار التونسي أو أي عملة أخرى قابلة للتحويل.
ـ قائمة كل المؤسسات المنتمية لمجمع مؤسسات متعددة الجنسيات موزعة حسب كل ولاية جبائية وكذلك الأنشطة الرئيسية الممارسة من قبل كل مؤسسة طبقا للجدول II لنموذج التصريح حسب كل دولة الملحق بهذا القرار.
ـ كل المعلومات التكميلية الأخرى التي تعد ضرورية لتيسير فهم واستعمال المعلومات الوجوبية الواردة بالتصريح طبقا للجدول III لنموذج التصريح حسب كل دولة الملحق بهذا القرار.
الفصل 5 ـ تلغى أحكام قرار وزير المالية المؤرخ في 16 أكتوبر 2019 المتعلق بضبط مضمون التصريح حسب كل دولة.
الفصل 6 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 أفريل 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
إن وزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون الأساسي عدد 8 لسنة 2013 المؤرخ في 1 أفريل 2013 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المتعلقة بالمساعدة الإدارية المتبادلة في المادة المعتمدة من قبل مجلس أوروبا ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية،
وعلى مجلة الحقوق والإجراءات الصادرة بالقانون عدد 82 لسنة 2000 المؤرخ في 9 أوت 2000 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022 وخاصة الفصل 17 ثالثا منها،
وعلى الأمر عدد 316 لسنة 1975 المؤرخ في 30 ماي 1975 المتعلق بضبط مشمولات وزارة المالية،
وعلى الأمر عدد 556 لسنة 1991 المؤرخ في 23 أفريل 1991 المتعلق بتنظيم وزارة المالية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 491 لسنة 2019 المؤرخ في 10 جوان 2019،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ يضبط هذا القرار مضمون التصريح حسب كل دولة المنصوص عليه بالفصل 17 ثالثا من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
الفصل 2 ـ يتم إعداد التصريح حسب كل دولة المنصوص عليه بالفصل 17 ثالثا من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية، حسب اختيار المؤسسة القائمة بالتصريح، باللغة الفرنسية
أو الأنقليزية وفقا للنموذج الملحق بهذا القرار.
الفصل 3 ـ تعني المصطلحات والعبارات الآتي ذكرها المتعلقة بالتصريح حسب كل دولة المنصوص عليها بالفصل 17 ثالثا من مجلة الحقوق والإجراءات ما يلي:
السنة الجبائية: فترة محاسبية سنوية تعد بعنوانها المؤسسة الأم التي لا تمتلكها أية مؤسسة أخرى لمجمع مؤسسات متعددة الجنسيات قوائمها المالية.
السنة المعنية بالتصريح: سنة جبائية تنعكس فيها النتائج المالية ونتائج الاستغلال في التصريح حسب كل دولة.
المؤسسة القائمة بالتصريح: مؤسسة منتمية لمجمع مؤسسات متعددة الجنسيات ملزمة بمقتضى الفصل 17 ثالثا من مجلة الحقوق والإجراءات بإيداع التصريح حسب كل دولة. ويمكن أن تكون المؤسسة القائمة بالتصريح المؤسسة الأم التي لا تمتلكها أية مؤسسة أخرى أو أي مؤسسة بمجمع مؤسسات متعددة الجنسيات.
مؤسسة منتمية:
أ ـ كل وحدة اقتصادية قائمة بذاتها ومستقلة عن مجمع مؤسسات متعددة الجنسيات تكون مدرجة بالقوائم المالية المجمعة لذلك المجمع لغرض الإفصاح المالي أو التي تصبح كذلك عندما تكون المساهمات في هذه الوحدة الاقتصادية لمجمع مؤسسات متعددة الجنسيات مدرجة بالبورصة،
ب ـ كل وحدة اقتصادية مستثناة من القوائم المالية المجمعة لمجمع المؤسسات متعددة الجنسيات لأسباب مرتبطة بالحجم
أو الأهمية النسبية فحسب،
ج ـ كل منشأة دائمة لوحدة اقتصادية قائمة بذاتها ومستقلة عن مجمع مؤسسات متعددة الجنسيات منتمية إلى الصنفين "أ" أو "ب" المذكورين أعلاه شريطة أن تعد هذه الوحدة قوائم مالية مستقلة للمنشأة الدائمة لأغراض ترتيبية أو جبائية أو تتعلق بالإفصاح المالي أو بالتصرف الداخلي.
مؤسسة أم لا تمتلكها أية مؤسسة أخرى: مؤسسة منتمية لمجمع مؤسسات متعددة الجنسيات وتتوفر فيها الشروط المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 17 ثالثا من مجلة الحقوق والإجراءات الجبائية.
مجمع: مجموعة مؤسسات مرتبطة بمقتضى الملكية
أو المراقبة وملزمة بهذا العنوان بإعداد قوائم مالية مجمعة مطابقة للمبادئ المحاسبية الجاري بها العمل لغرض الإفصاح المالي
أو التي تكون ملزمة بذلك إذا كانت المساهمات في إحدى المؤسسات مدرجة بالبورصة.
مجمع مؤسسات متعددة الجنسيات: مجمع يضم:
ـ مؤسستين أو أكثر توجد إقاماتها في ولايات مختلفة، أو
ـ مؤسسة مقيمة بولاية ما لأغراض جبائية لكنها خاضعة للضريبة بولاية أخرى بعنوان أنشطة ممارسة من خلال منشأة دائمة.
قوائم مالية مجمعة: قوائم مالية لمجمع مؤسسات متعددة الجنسيات التي يفصح بموجبها عن الأصول والخصوم المقابيض والمصاريف والتدفقات المالية للمؤسسة الأم التي لا تمتلكها أية مؤسسة أخرى وللمؤسسات المنتمية على أساس كونها تتعلق بنفس الوحدة الاقتصادية.
ولاية جبائية: دولة أو إقليم مستقل على المستوى الجبائي التي تكون المؤسسات المنتمية لمجمع مؤسسات متعددة الجنسيات مقيمة فيها جبائيا.
اتفاق يخول التبادل الآلي للتصاريح حسب كل دولة: اتفاق يبرم بين ممثلين مفوضين للولايات الأطراف في اتفاق دولي والذي ينص على التبادل الآلي للتصاريح حسب كل دولة بين الولايات الأطراف.
اتفاق دولي: الاتفاقية متعددة الأطراف المتعلقة بالمساعدة الإدارية المتبادلة في المادة أو أي اتفاقية جبائية ثنائية
أو متعددة الأطراف أو أي اتفاق لتبادل المعلومات تكون البلاد التونسية طرفا فيها والتي تخول أحكامها السلطة القانونية لتبادل المعلومات بين الولايات بما في ذلك التبادل الآلي للمعلومات.
خلل نظامي فيما يتعلق بولاية جبائية: ولاية جبائية قد أبرمت مع البلاد التونسية اتفاقا يخول التبادل الآلي للتصاريح حسب كل دولة لكنها علقت هذا التبادل لأسباب أخرى غير تلك المنصوص عليها بأحكام هذا الاتفاق أو أخلت بصفة مستمرة بأن تحيل آليا للبلاد التونسية التصاريح حسب كل دولة التي بحوزتها والمتعلقة بمجامع مؤسسات متعددة الجنسيات التي لها مؤسسات منتمية بالبلاد التونسية.
رقم المعاملات: مجموع أرقام المعاملات المحققة من قبل كل المؤسسات المنتمية لمجمع مؤسسات متعددة الجنسيات بالولايات المعنية المتأتية من المعاملات المنجزة مع أطراف مرتبطة وأطراف مستقلة.
ويجب أن يتضمن رقم المعاملات المقابيض المتأتية من بيوعات السلع من المخزونات والأملاك العقارية والخدمات والأتاوات والفوائد والمنح وكل مبلغ آخر ذا أهمية. كما يجب أن يتضمن أيضا المداخيل الاستثنائية والأرباح المتأتية من أنشطة الاستثمار.
وتستثنى من المقابيض المبالغ المتحصل عليها من المؤسسات المنتمية الأخرى والتي تعتبر أرباحا موزعة بالولاية للمؤسسة التي قامت بالدفع.
طرف مستقل: مؤسسة ليس لها على معنى الفصل 48 سابعا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات أية علاقة تبعية أو مراقبة مع مؤسسة منتمية لمجمع مؤسسات متعددة الجنسيات.
طرف مرتبط: هي مؤسسة لها روابط تبعية أو مراقبة مع مؤسسة منتمية لمجمع مؤسسات متعددة الجنسيات على معنى الفصل 48 سابعا من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات.
ربح (خسارة) قبل احتساب الضرائب: مجموع الأرباح (الخسائر) قبل احتساب الضرائب لكل المؤسسات المنتمية لمجمع مؤسسات متعددة الجنسيات المقيمة لأغراض جبائية بالولاية المعنية. ويشمل أو الخسارة قبل احتساب الضرائب كل المداخيل والأعباء الاستثنائية.
الضرائب على الأرباح المدفوعة (استنادا إلى الدفوعات الفعلية): المبلغ الجملي للضرائب على الأرباح المدفوع فعليا خلال السنة المعنية بالتصريح من قبل كل المؤسسات المنتمية المقيمة لأغراض جبائية بالولاية المعنية.
ويتعين أن تشمل الضرائب المدفوعة:
ـ الضرائب المدفوعة من قبل المؤسسة المنتمية للولاية التي تقيم بها ولكل الولايات الأخرى،
ـ الخصوم من المورد التي دفعتها مؤسسات أخرى لفائدة المؤسسة المنتمية (مؤسسات شريكة ومؤسسات مستقلة) تتعلق بمبالغ تم قبضها من قبل المؤسسة المنتمية.
الضرائب على الأرباح المستوجبة (السنة الجارية): مبلغ الأعباء بعنوان الضرائب المستوجبة على الأرباح أو الخسائر الخاضعة للضريبة بعنوان السنة المعنية بالتصريح بالنسبة إلى كل المؤسسات المنتمية والمقيمة لأغراض جبائية بالولاية المعنية. يجب أن تتعلق أعباء الضرائب المستوجبة بالعمليات المنجزة خلال السنة الجارية فحسب وألا تشمل الضرائب المؤجلة والمدخرات المكونة بعنوان أعباء جبائية غير مؤكدة.
رأس المال الاجتماعي: مجموع رؤوس الأموال الاجتماعية لكل المؤسسات المنتمية والمقيمة لأغراض جبائية بالولايات المعنية. وبالنسبة للمنشآت الدائمة يتعين التصريح برأس مالها الاجتماعي من قبل الذات القانونية المكونة لها إلا إذا كانت المنشأة الدائمة المعنية خاضعة لأحكام ترتيبية تتعلق برأس المال الاجتماعي بولايتها الجبائية.
أرباح غير موزعة: مجموع الأرباح غير الموزعة لكل المؤسسات المنتمية والمقيمة لأغراض جبائية بالولاية المعنية في موفى السنة. وبالنسبة للمنشآت الدائمة يتعين التصريح بأرباحها غير الموزعة من قبل الذات القانونية المكونة لها.
عدد الأجراء: العدد الجملي للأجراء بما يعادل نظام كامل الوقت لكل المؤسسات المنتمية والمقيمة لأغراض جبائية بالولاية المعنية. يمكن التصريح بعدد الأجراء في موفى السنة على أساس متوسط عدد الأجراء خلال السنة أو على أي أساس آخر يتم اعتماده بصفة متناسقة بين مختلف الولايات من سنة إلى أخرى. ولهذا الغرض يمكن التصريح بالعملة المستقلين المساهمين في أنشطة الاستغلال العادية للمؤسسة المنتمية كأجراء. ويمكن تقديم عدد أو تقدير تقريبي معقول لعدد الأجراء شريطة أن لا يغير هذا العدد أو التقدير التقريبي بصفة هامة في توزيع الأجراء بين مختلف الولايات الجبائية. ويجب أن يتم اعتماد مناهج متناسقة من سنة إلى أخرى ومن مؤسسة لأخرى.
الأصول المادية دون اعتبار السيولة أو ما يعادلها من السيولة: مجموع القيم المحاسبية الصافية للأصول المادية لمجموع المؤسسات المنتمية والمقيمة لأغراض جبائية بالولاية المعنية. وبالنسبة للمنشآت الدائمة يتم التصريح بأصولها حسب الولاية التي توجد بها المنشأة الدائمة المعنية. ولهذا الغرض لا تدرج ضمن الأصول المادية السيولة أو ما يعادلها من السيولة والأصول غير المادية والأصول المالية.
الفصل 4 ـ يجب أن يتضمن التصريح حسب كل دولة بالإضافة إلى المعلومات المتعلقة بهوية وبصفة المؤسسة القائمة بالتصريح المعلومات التالية:
ـ التوزيع حسب كل ولاية جبائية لرقم المعاملات والربح (خسارة) قبل احتساب الضرائب والضرائب على الأرباح المدفوعة (استنادا إلى الدفوعات الفعلية) والضرائب على الأرباح المستوجبة (السنة الجارية) ورأس المال الاجتماعي والأرباح غير الموزعة وعدد الأجراء والأصول المادية دون اعتبار السيولة أو ما يعادلها من السيولة لمجمع المؤسسات متعددة الجنسيات طبقا للجدول I لنموذج التصريح حسب كل دولة الملحق بهذا القرار.
يجب التصريح بكل المبالغ حسب نفس الوحدة النقدية التي يمكن أن تكون حسب اختيار المؤسسة القائمة بالتصريح، الدينار التونسي أو أي عملة أخرى قابلة للتحويل.
ـ قائمة كل المؤسسات المنتمية لمجمع مؤسسات متعددة الجنسيات موزعة حسب كل ولاية جبائية وكذلك الأنشطة الرئيسية الممارسة من قبل كل مؤسسة طبقا للجدول II لنموذج التصريح حسب كل دولة الملحق بهذا القرار.
ـ كل المعلومات التكميلية الأخرى التي تعد ضرورية لتيسير فهم واستعمال المعلومات الوجوبية الواردة بالتصريح طبقا للجدول III لنموذج التصريح حسب كل دولة الملحق بهذا القرار.
الفصل 5 ـ تلغى أحكام قرار وزير المالية المؤرخ في 16 أكتوبر 2019 المتعلق بضبط مضمون التصريح حسب كل دولة.
الفصل 6 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 أفريل 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزيرة المالية
سهام البوغديري نمصية
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون