قــرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 29 أفريل 2022 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 16 للاتفاقية المشتركة القطاعية للملاّحات بالبلاد التونسية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-047
متوفر باللغة
FR
AR
قــرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 29 أفريل 2022 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 16 للاتفاقية المشتركة القطاعية للملاّحات بالبلاد التونسية.
إنّ وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى القرار المؤرخ في 29 سبتمبر 1976 المتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية للملاّحات بالبلاد التونسية،
وعلى القرار المؤرخ في 14 أفريل 1983 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 8 مارس 1983،
وعلى القرار المؤرخ في 22 مارس 1989 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 9 مارس 1989،
وعلى القرار المؤرخ في 31 أوت 1990 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 جويلية 1990،
وعلى القرار المؤرخ في 2 أوت 1993 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 جوان 1993،
وعلى القرار المؤرخ في 24 جويلية 1996 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996،
وعلى القرار المؤرخ في 14 جويلية 1999 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 30 جوان 1999،
وعلى القرار المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002،
وعلى القرار المؤرخ في 17 جانفي 2006 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005،
وعلى القرار المؤرخ في 17 فيفري 2009 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 جانفي2009،
وعلى القرار المؤرخ في 21 مارس 2012 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 10 لهذه الإتفاقية الممضى بتاريخ 10 جانفي 2012،
وعلى القرار المؤرخ في 19 فيفري 2013 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 11 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 فيفري 2011،
وعلى القرار المؤرخ في 17 ديسمبر 2014 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 12 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 7 نوفمبر 2014،
وعلى القرار المؤرخ في 10 ماي 2016 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 13 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 20 أفريل 2016،
وعلى القرار المؤرخ في 3 جويلية 2017 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 14 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 5 جوان 2017،
وعلى القرار المؤرخ في 3 ديسمبر 2018 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 15 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 15 نوفمبر 2018،
وعلى الاتفاقيـة المشتركة القومية للملاّحات بالبلاد التونسيـة الممضاة بتاريخ 7 أفريل 1976، والمعدّلة بالملحقات المذكورة أعلاه.
قرّر ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تمّت المصادقة على الملحق التعديلي عدد 16 للاتفاقية المشتركة القطاعية للملاّحات بالبلاد التونسية الممضى بتاريخ 15 أفريل 2022 والمصاحب لهذا القرار.
الفصل 2 ـ تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على جميع المؤجرين والعملة التابعين للنشاطات المضبوطة بالفصل الأول من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه، وذلك في كامل تراب الجمهورية.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 أفريل 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الشؤون الاجتماعية
مالك الزاهي
ملحق تعديلي عدد 16
للاتفاقية المشتركة القطاعية
للملاّحات بالبلاد التونسية
بين الممضين أسفله:
- الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
- الشركة العامة للملاحات التونسية
من جهة
- الاتحاد العام التونسي للشغل
- الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة
والصناعات التقليدية
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية للملاّحات بالبلاد التونسية الممضاة بتاريخ 7 أفريل 1976 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 29 سبتمبر 1976 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 59 المؤرخ في 5 أكتوبر 1976،
وعلى الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 8 مارس 1983 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 14 أفريل 1983 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 39 المؤرخ في 24 ماي 1983،
وعلى الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 9 مارس 1989 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 22 مارس 1989 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 21 المؤرخ في 24 مارس 1989،
وعلى الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 جويلية 1990 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 31 أوت 1990 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 59 المؤرخ في 18 سبتمبر 1990،
وعلى الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 جوان 1993 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 2 أوت 1993 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 63 المؤرخ في 24 أوت 1993،
وعلى الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 24 جويلية 1996 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 60 المؤرخ في 26 جويلية 1996،
وعلى الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 30 جوان 1999 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 14 جويلية 1999 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 60 المؤرخ في 27 جويلية 1999،
وعلى الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 101 المؤرخ في 13 ديسمبر 2002،
وعلى الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 17 جانفي 2006 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 7 المؤرخ في 24 جانفي 2006،
وعلى الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 جانفي 2009 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 17 فيفري 2009 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 16 المؤرخ في 24 فيفري 2009،
وعلى الملحق التعديلي عدد 10 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 10 جانفي 2012 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 21 مارس 2012 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 23 المؤرخ في 23 مارس 2012،
وعلى الملحق التعديلي عدد 11 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 فيفري 2013 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 19 فيفري 2013 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 16 المؤرخ في 22 فيفري 2013،
وعلى الملحق التعديلي عدد 12 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 7 نوفمبر 2014 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 17 نوفمبر 2014 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 101 المؤرخ في 16 ديسمبر 2014،
وعلى الملحق التعديلي عدد 13 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 20 أفريل 2016 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 10 ماي 2016 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 50 المؤرخ في 21 جوان 2016،
وعلى الملحق التعديلي عدد 14 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 5 جوان 2017 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 3 جويلية 2017 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 53 المؤرخ في 4 جويلية 2017،
وعلى الملحق التعديلي عدد 15 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 15 نوفمبر 2018 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 3 ديسمبر 2018 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 103 المؤرخ في 25 ديسمبر 2018،
وعلى محضر الاتفاق حول الزيادات في الأجور والمنح بعنوان سنوات 2022-2023-2024 في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعية والمبرم بتاريخ 1 جانفي 2022 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
تم الاتّفاق على ما يلي:
الفصل الأول ـ تنقّح الفصول 56 و59 و60 و69 مكرر من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه كما يلي:
الفصل 56 (جديد): منحة النقل:
ينتفع العمّال بمنحـة نقل جملية عن كلّ يوم عمل فعلي تتضمن المنحـة المحدثة بالأمر عـدد 503 الـمؤرّخ فـي 16 مـارس 1982 حدّد مقدارها كما يلي:
- بالنسبة لأعوان التنفيذ والتسيير تقدر بـ 3.569 د في اليوم وتقدر بـ 3.829 د في اليوم بالنسبة للإطارات وذلك بداية من أول ديسمبر 2021، بعنوان سنة 2022.
- بالنسبة لأعوان التنفيذ والتسيير تقدر بـ 3.810 د في اليوم وتقدر بـ 4.087 د في اليوم بالنسبة للإطارات وذلك بداية من أول جانفي 2023، بعنوان سنة 2023
- بالنسبة لأعوان التنفيذ والتسيير تقدر بـ 4.067 د في اليوم وتقدر بـ 4.363 د في اليوم بالنسبة للإطارات وذلك بداية من أول جانفي 2024، بعنوان سنة 2024
إنّ العمّال القارّين والعرضيين يتقاضون منحة جملية حسب حضورهم الفعلي.
الفصل 59 (جديد): منحة السلة:
تسند لكافة العمال القارين والوقتيين منحة سلة ضبط مقدارها كما يلي:
ـ 1.266 د عن كل يوم عمل فعلي بداية من أول ديسمبر 2021، بعنوان سنة 2022
ـ 1.352 د عن كل يوم عمل فعلي بداية من أول جانفي 2023، بعنوان سنة 2023
ـ 1.443 د عن كل يوم عمل فعلي بداية من أول جانفي 2024، بعنوان سنة 2024
الفصل 60 (جديد): منحة الحضور:
تسند للعمال منحة حضور جملية تتضمن المنحة المنصوص عليها بالفصل 5 من الأمر المؤرخ في 8 جانفي 1948 والمنقح بالأمر المؤرخ في 31 ديسمبر 1965 وتقدر كما يلي:
- 6.910 د في الشهر أي 0.266 مليما عن كل يوم عمل فعلي بداية من أول ديسمبر 2021، بعنوان سنة 2022.
- 7.376 د في الشهر أي 0.284 مليما عن كل يوم عمل فعلي بداية من أول جانفي 2023، بعنوان سنة 2023.
- 7.874 د في الشهر أي 0.303 مليما عن كل يوم عمل فعلي بداية من أول جانفي 2024، بعنوان سنة 2024.
وينتفع العمال الوقتيون بهذه المنحة أيضا.
الفصل 69 مكرر (جديد): منحة السكن:
ينتفع جميع العملة القارين والمنتدبين بمقتضى عقود شغل لمدة معينة طبقا لأحكام الفقرة الرابعة من الفصل 20 من هذه الاتفاقية، بمنحة سكن حدّد مقدارها الشهري كما يلي:
ـ 81.435 د في الشهر بداية من أول ديسمبر 2021، بعنوان سنة 2022.
ـ 86.932 د في الشهر بداية من أول جانفي 2023، بعنوان سنة 2023.
ـ 92.800 د في الشهر بداية من أول جانفي 2024، بعنوان سنة 2024.
الفصل 2 ـ تطبّق جداول الأجور المرفقة بهذا الملحق التعديلي حسب التواريخ التالية:
ـ الجداول عدد 1 وعدد 2 وعدد 3 وعدد 4 وعدد 5 بداية من أول ديسمبر 2021.
ـ الجداول عدد 6 وعدد 7 وعدد 8 وعدد 9 وعدد 10 بداية من أول جانفي 2023.
ـ الجداول عدد11 وعدد 12 وعدد 13 وعدد 14 وعدد 15 بداية من أول جانفي 2024.
تنسحب بصفة استثنائية وبالنسبة لسنوات 2022 و2023 و2024 الزيادات في الأجور الناتجة عن تطبيق هذه الجداول على العمال الذين يتقاضون أجورا تفوق الأجور المضبوطة بجداول الأجور المرفقة بهذا الملحق التعديلي.
الفصل 3 ـ يدخل هـذا الملحق التعديلي حيز التنفيذ بداية من أوّل ديسمبر 2021 مع مراعاة أحكام الفصلين الأول و2 أعلاه.
الفصل 4 ـ
أ - تطبّق المؤسّسات والقطاعات الاتفاقات التي أبرمتها قبل إمضاء الاتفاق المشار إليه أعلاه الممضى بتاريخ 1 جانفي 2022.
ب - إذا كان ما أسندته المؤسسات خلال سنتي 2020 و2021 أقل ممّا تضمّنته الفقرتين الأولى والرابعة من الاتفاق المشار إليه أعلاه، فإنّه يتمّ إسناد الفارق بمفعول يعود لشهر ديسمبر 2021. ولا يستوجب الجمع بين الزيادات بعنوان 2022 والزيادات أو التّسبقة التي أسندتها المؤسّسات خلال سنتي 2020 و2021.
الفصل 5 ـ أحكام خاصة:
يتم الالتزام باحترام أحكام الاتفاقية المشتركة القطاعية وعدم المطالبة بأية زيادة في الأجر أو طلب يكون له انعكاس مالي طيلة الفترة التي يغطيها هذا الاتفاق.
تونس في 15 أفريل 2022.
عن المنظّمات النقابية للعمال عن المنظّمات النقابية لأصحاب العمل
الأمين العام للاتحاد العام
التونسي للشغل
نور الدين الطبوبي رئيس الاتحاد التونسي للصناعة
والتجارة والصناعات التقليدية
سمير ماجول
الكاتب العام للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية
صابر التبيني
عن الشركة العامة للملاّحات التونسية
رياض الماشطة
إنّ وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى القرار المؤرخ في 29 سبتمبر 1976 المتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية للملاّحات بالبلاد التونسية،
وعلى القرار المؤرخ في 14 أفريل 1983 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 8 مارس 1983،
وعلى القرار المؤرخ في 22 مارس 1989 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 9 مارس 1989،
وعلى القرار المؤرخ في 31 أوت 1990 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 جويلية 1990،
وعلى القرار المؤرخ في 2 أوت 1993 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 جوان 1993،
وعلى القرار المؤرخ في 24 جويلية 1996 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996،
وعلى القرار المؤرخ في 14 جويلية 1999 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 30 جوان 1999،
وعلى القرار المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002،
وعلى القرار المؤرخ في 17 جانفي 2006 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005،
وعلى القرار المؤرخ في 17 فيفري 2009 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 جانفي2009،
وعلى القرار المؤرخ في 21 مارس 2012 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 10 لهذه الإتفاقية الممضى بتاريخ 10 جانفي 2012،
وعلى القرار المؤرخ في 19 فيفري 2013 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 11 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 فيفري 2011،
وعلى القرار المؤرخ في 17 ديسمبر 2014 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 12 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 7 نوفمبر 2014،
وعلى القرار المؤرخ في 10 ماي 2016 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 13 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 20 أفريل 2016،
وعلى القرار المؤرخ في 3 جويلية 2017 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 14 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 5 جوان 2017،
وعلى القرار المؤرخ في 3 ديسمبر 2018 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 15 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 15 نوفمبر 2018،
وعلى الاتفاقيـة المشتركة القومية للملاّحات بالبلاد التونسيـة الممضاة بتاريخ 7 أفريل 1976، والمعدّلة بالملحقات المذكورة أعلاه.
قرّر ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تمّت المصادقة على الملحق التعديلي عدد 16 للاتفاقية المشتركة القطاعية للملاّحات بالبلاد التونسية الممضى بتاريخ 15 أفريل 2022 والمصاحب لهذا القرار.
الفصل 2 ـ تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على جميع المؤجرين والعملة التابعين للنشاطات المضبوطة بالفصل الأول من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه، وذلك في كامل تراب الجمهورية.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 أفريل 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الشؤون الاجتماعية
مالك الزاهي
ملحق تعديلي عدد 16
للاتفاقية المشتركة القطاعية
للملاّحات بالبلاد التونسية
بين الممضين أسفله:
- الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
- الشركة العامة للملاحات التونسية
من جهة
- الاتحاد العام التونسي للشغل
- الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة
والصناعات التقليدية
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية للملاّحات بالبلاد التونسية الممضاة بتاريخ 7 أفريل 1976 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 29 سبتمبر 1976 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 59 المؤرخ في 5 أكتوبر 1976،
وعلى الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 8 مارس 1983 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 14 أفريل 1983 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 39 المؤرخ في 24 ماي 1983،
وعلى الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 9 مارس 1989 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 22 مارس 1989 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 21 المؤرخ في 24 مارس 1989،
وعلى الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 جويلية 1990 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 31 أوت 1990 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 59 المؤرخ في 18 سبتمبر 1990،
وعلى الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 جوان 1993 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 2 أوت 1993 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 63 المؤرخ في 24 أوت 1993،
وعلى الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 24 جويلية 1996 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 60 المؤرخ في 26 جويلية 1996،
وعلى الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 30 جوان 1999 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 14 جويلية 1999 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 60 المؤرخ في 27 جويلية 1999،
وعلى الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 101 المؤرخ في 13 ديسمبر 2002،
وعلى الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 17 جانفي 2006 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 7 المؤرخ في 24 جانفي 2006،
وعلى الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 جانفي 2009 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 17 فيفري 2009 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 16 المؤرخ في 24 فيفري 2009،
وعلى الملحق التعديلي عدد 10 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 10 جانفي 2012 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 21 مارس 2012 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 23 المؤرخ في 23 مارس 2012،
وعلى الملحق التعديلي عدد 11 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 فيفري 2013 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 19 فيفري 2013 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 16 المؤرخ في 22 فيفري 2013،
وعلى الملحق التعديلي عدد 12 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 7 نوفمبر 2014 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 17 نوفمبر 2014 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 101 المؤرخ في 16 ديسمبر 2014،
وعلى الملحق التعديلي عدد 13 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 20 أفريل 2016 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 10 ماي 2016 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 50 المؤرخ في 21 جوان 2016،
وعلى الملحق التعديلي عدد 14 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 5 جوان 2017 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 3 جويلية 2017 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 53 المؤرخ في 4 جويلية 2017،
وعلى الملحق التعديلي عدد 15 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 15 نوفمبر 2018 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 3 ديسمبر 2018 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 103 المؤرخ في 25 ديسمبر 2018،
وعلى محضر الاتفاق حول الزيادات في الأجور والمنح بعنوان سنوات 2022-2023-2024 في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعية والمبرم بتاريخ 1 جانفي 2022 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
تم الاتّفاق على ما يلي:
الفصل الأول ـ تنقّح الفصول 56 و59 و60 و69 مكرر من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه كما يلي:
الفصل 56 (جديد): منحة النقل:
ينتفع العمّال بمنحـة نقل جملية عن كلّ يوم عمل فعلي تتضمن المنحـة المحدثة بالأمر عـدد 503 الـمؤرّخ فـي 16 مـارس 1982 حدّد مقدارها كما يلي:
- بالنسبة لأعوان التنفيذ والتسيير تقدر بـ 3.569 د في اليوم وتقدر بـ 3.829 د في اليوم بالنسبة للإطارات وذلك بداية من أول ديسمبر 2021، بعنوان سنة 2022.
- بالنسبة لأعوان التنفيذ والتسيير تقدر بـ 3.810 د في اليوم وتقدر بـ 4.087 د في اليوم بالنسبة للإطارات وذلك بداية من أول جانفي 2023، بعنوان سنة 2023
- بالنسبة لأعوان التنفيذ والتسيير تقدر بـ 4.067 د في اليوم وتقدر بـ 4.363 د في اليوم بالنسبة للإطارات وذلك بداية من أول جانفي 2024، بعنوان سنة 2024
إنّ العمّال القارّين والعرضيين يتقاضون منحة جملية حسب حضورهم الفعلي.
الفصل 59 (جديد): منحة السلة:
تسند لكافة العمال القارين والوقتيين منحة سلة ضبط مقدارها كما يلي:
ـ 1.266 د عن كل يوم عمل فعلي بداية من أول ديسمبر 2021، بعنوان سنة 2022
ـ 1.352 د عن كل يوم عمل فعلي بداية من أول جانفي 2023، بعنوان سنة 2023
ـ 1.443 د عن كل يوم عمل فعلي بداية من أول جانفي 2024، بعنوان سنة 2024
الفصل 60 (جديد): منحة الحضور:
تسند للعمال منحة حضور جملية تتضمن المنحة المنصوص عليها بالفصل 5 من الأمر المؤرخ في 8 جانفي 1948 والمنقح بالأمر المؤرخ في 31 ديسمبر 1965 وتقدر كما يلي:
- 6.910 د في الشهر أي 0.266 مليما عن كل يوم عمل فعلي بداية من أول ديسمبر 2021، بعنوان سنة 2022.
- 7.376 د في الشهر أي 0.284 مليما عن كل يوم عمل فعلي بداية من أول جانفي 2023، بعنوان سنة 2023.
- 7.874 د في الشهر أي 0.303 مليما عن كل يوم عمل فعلي بداية من أول جانفي 2024، بعنوان سنة 2024.
وينتفع العمال الوقتيون بهذه المنحة أيضا.
الفصل 69 مكرر (جديد): منحة السكن:
ينتفع جميع العملة القارين والمنتدبين بمقتضى عقود شغل لمدة معينة طبقا لأحكام الفقرة الرابعة من الفصل 20 من هذه الاتفاقية، بمنحة سكن حدّد مقدارها الشهري كما يلي:
ـ 81.435 د في الشهر بداية من أول ديسمبر 2021، بعنوان سنة 2022.
ـ 86.932 د في الشهر بداية من أول جانفي 2023، بعنوان سنة 2023.
ـ 92.800 د في الشهر بداية من أول جانفي 2024، بعنوان سنة 2024.
الفصل 2 ـ تطبّق جداول الأجور المرفقة بهذا الملحق التعديلي حسب التواريخ التالية:
ـ الجداول عدد 1 وعدد 2 وعدد 3 وعدد 4 وعدد 5 بداية من أول ديسمبر 2021.
ـ الجداول عدد 6 وعدد 7 وعدد 8 وعدد 9 وعدد 10 بداية من أول جانفي 2023.
ـ الجداول عدد11 وعدد 12 وعدد 13 وعدد 14 وعدد 15 بداية من أول جانفي 2024.
تنسحب بصفة استثنائية وبالنسبة لسنوات 2022 و2023 و2024 الزيادات في الأجور الناتجة عن تطبيق هذه الجداول على العمال الذين يتقاضون أجورا تفوق الأجور المضبوطة بجداول الأجور المرفقة بهذا الملحق التعديلي.
الفصل 3 ـ يدخل هـذا الملحق التعديلي حيز التنفيذ بداية من أوّل ديسمبر 2021 مع مراعاة أحكام الفصلين الأول و2 أعلاه.
الفصل 4 ـ
أ - تطبّق المؤسّسات والقطاعات الاتفاقات التي أبرمتها قبل إمضاء الاتفاق المشار إليه أعلاه الممضى بتاريخ 1 جانفي 2022.
ب - إذا كان ما أسندته المؤسسات خلال سنتي 2020 و2021 أقل ممّا تضمّنته الفقرتين الأولى والرابعة من الاتفاق المشار إليه أعلاه، فإنّه يتمّ إسناد الفارق بمفعول يعود لشهر ديسمبر 2021. ولا يستوجب الجمع بين الزيادات بعنوان 2022 والزيادات أو التّسبقة التي أسندتها المؤسّسات خلال سنتي 2020 و2021.
الفصل 5 ـ أحكام خاصة:
يتم الالتزام باحترام أحكام الاتفاقية المشتركة القطاعية وعدم المطالبة بأية زيادة في الأجر أو طلب يكون له انعكاس مالي طيلة الفترة التي يغطيها هذا الاتفاق.
تونس في 15 أفريل 2022.
عن المنظّمات النقابية للعمال عن المنظّمات النقابية لأصحاب العمل
الأمين العام للاتحاد العام
التونسي للشغل
نور الدين الطبوبي رئيس الاتحاد التونسي للصناعة
والتجارة والصناعات التقليدية
سمير ماجول
الكاتب العام للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية
صابر التبيني
عن الشركة العامة للملاّحات التونسية
رياض الماشطة
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون