قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 13 أفريل 2022 يتعلق بتسمية عضو بالمجلس العلمي لمؤسسة المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-047
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 13 أفريل 2022.
تعيّن السيدة نعيمة التيزاوي عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الثقافية بالمجلس العلمي لمؤسسة المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر عوضا عن السيد أحمد شعبان.
تعيّن السيدة نعيمة التيزاوي عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الثقافية بالمجلس العلمي لمؤسسة المتحف الوطني للفن الحديث والمعاصر عوضا عن السيد أحمد شعبان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون