أمر رئاسي عدد 441 لسنة 2022 مؤرخ في 25 أفريل 2022 يتعلّق بضبط مشمولات وتركيبة وطرق سير أعمال المجلس الأعلى للتّنمية الاجتماعية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-047
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 441 لسنة 2022 مؤرخ في 25 أفريل 2022 يتعلّق بضبط مشمولات وتركيبة وطرق سير أعمال المجلس الأعلى للتّنمية الاجتماعية.
إنّ رئيس الجمهوريّة،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستـور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2019 المؤرخ في 30 جانفي 2019 المتعلق بإحداث برنامج الأمان الاجتماعي وخاصة الفصل 5 منه،
وعلى القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلّق بالنّهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم كما تم تنقيحه بالقانون عدد 41 لسنة 2016 المؤرخ في 16 ماي 2016،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرّخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة الشّؤون الاجتماعية والتضامن والتّونسيين بالخارج كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،
وعلى الأمر عدد 3080 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بإحداث مجالس عليا استشارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 4151 لسنة 2014 المؤرخ في 3 نوفمبر 2014 المتعلق بإحداث المجلس الاستراتيجي للاقتصاد الرقمي وضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسييره،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإداريّة،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصّـــه:
الفصل الأوّل ـ يهدف هذا الأمر الرئاسي إلى ضبط مشمولات وتركيبة وطرق سير أعمال المجلس الأعلى للتنمية الاجتماعية المحدث بمقتضى الفصل 5 من القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2019 المشار إليه أعلاه. ويشار إليه فيما يلي "بالمجلس".
الفصل 2 ـ يتولى المجلس تنسيق ومتابعة وتقييم السياسات الاجتماعية للدولة في مجال الإدماج الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والحدّ من الفقر. وللغرض تعهد للمجلس خاصّة المشمولات التالية:
ـ تنسيق السياسات والاستراتيجيات والبرامج الوطنية والقطاعية في مجال التدخّل الاجتماعي بأبعاده الوقائية والرّعائيّة والإدماجيّة والهادفة أساسا إلى النهوض بالفئات الفقيرة ومحدودة الدخل والفئات الهشّة والأشخاص ذوي الإعاقة وتأمين نفاذها إلى الخدمات الصحية والتربية والثقافة والتكوين المهني والتشغيل والسّكن والنّقل وكل المرافق الأساسيّة،
ـ متابعة وتقييم البرامج والآليات والاجراءات الهادفة إلى النّهوض بالفئات الفقيرة ومحدودة الدّخل والفئات الهشة والأشخاص ذوي الإعاقة،
ـ تقديم المقترحات لتعبئة الموارد وتوفير متطلبات التمكين الاقتصادي والإدماج الاجتماعي للفئات الفقيرة ومحدودة الدخل والفئات الهشة والأشخاص ذوي الإعاقة،
ـ تقديم المقترحات لتفعيل وتطوير المسؤولية المجتمعيّة للمؤسّسات وتوظيفها في مجال النهوض بالفئات الفقيرة ومحدودة الدخل والفئات الهشة والأشخاص ذوي الإعاقة والحدّ من التفاوت الاجتماعي والجهوي،
ـ دراسة وتقييم برامج التنمية العموميّة الهادفة إلى تعزيز فرص الإدماج الاجتماعي والتمكين الاقتصادي لفائدة الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل والفئات الهشّة والأشخاص ذوي الإعاقة وتحسين ظروف عيشها،
ـ تعزيز الرصد وآليات اليقظة والمتابعة لمختلف الظواهر الاجتماعية والصحية والتوقّي منها والإعداد لانعكاسات التحولات الديمغرافية،
ـ الإذن بإنجاز البحوث والدراسات والمسوحات الميدانية المتعلقة بظواهر الفقر والهشاشة الاجتماعية والإعاقة والتفاوت الجهوي وبفرص الإدماج والتنمية الاجتماعية،
ـ تحديد الحاجيات فيما يتعلق بالمؤشرات المصنفة ذات العلاقة بالفقر والهشاشة الإجتماعيّة لضمان نجاعة السياسات العموميّة وإحكام تصويب البرامج الإجتماعيّة نحو مستحقيها.
كما يتعهّد المجلس بكل المسائل ذات العلاقة بمجال التنمية والإدماج الإجتماعي التي يعرضها عليه رئيسه.
الفصل 3 ـ يرأس المجلس رئيس الحكومة ويتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم:
ـ الوزير المكلف بالداخلية،
ـ الوزير المكلف بالمالية،
ـ الوزير المكلف بالاقتصاد والتخطيط،
ـ الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية،
ـ الوزير المكلف بالفلاحة،
ـ الوزير المكلّف بالصحّة،
ـ الوزير المكلف بالتربية،
ـ الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
ـ الوزير المكلف بالشّباب والرياضة،
ـ الوزير المكلف بالنقل،
ـ الوزير المكلّف بالتّجهيز والإسكان،
ـ الوزير المكلّف بأملاك الدّولة والشّؤون العقاريّة،
ـ الوزير المكلّف بالسّياحة،
ـ الوزير المكلف بالأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ،
ـ الوزير المكلّف بالشؤون الثقافية،
ـ الوزير المكلف بالتشغيل والتكوين المهني،
ـ رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان،
ـ رئيس المجلس الأعلى للجماعات المحليّة،
ـ رئيس المنظمة النقابية العمالية الأكثر تمثيلا،
ـ رئيس أصحاب العمل في القطاع غير الفلاحي الأكثر تمثيلا،
ـ رئيس أصحاب العمل في قطاع الفلاحة والصيد البحري الأكثر تمثيلا،
ـ رئيسة الإتحاد الوطني للمرأة التونسية،
ـ رئيس الإتحاد التّونسي للتّ الإجتماعي.
ويمكن لرئيس المجلس أن يستدعي كل شخص يرى في حضوره فائدة لإثراء أعمال المجلس.
الفصل 4 ـ الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية هو المقرّر العام لأشغال المجلس.
تعهد الكتابة القارّة للمجلس إلى إطار من الوزارة المكلّفة بالشؤون الاجتماعية له خطّة مدير عام إدارة مركزيّة يتمّ تعيينه بقرار من رئيس المجلس وباقتراح من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية.
الفصل 5 ـ يجتمع المجلس مرة في السنة في دورة عاديّة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك في دورة أو دورات استثنائية بناء على دعوة من رئيسه.
الفصل 6 ـ يسهر الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية على متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والمؤسسات والهياكل والمنظمات ذات العلاقة بالإدماج والتنمية الاجتماعية.
الفصل 7 ـ يرفع المجلس إلى رئيس الجمهورية تقريرا سنويّا حول نشاطه وينشر هذا التقرير للعموم على موقع واب رئاسة الحكومة والوزارة المكلفة بالشؤون الإجتماعية.
الفصل 8 ـ تلغى أحكام المطّة 5 من الفصل الأول وأحكام الباب الخامس من الأمر عدد 3080 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المشار إليه أعلاه.
الفصل 9 ـ ينشر هذا الأمر الرّئاسي بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التّونسيّة.
تونس في 25 أفريل 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزير الشؤون الاجتماعية
مالك الزاهي رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إنّ رئيس الجمهوريّة،
باقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستـور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2019 المؤرخ في 30 جانفي 2019 المتعلق بإحداث برنامج الأمان الاجتماعي وخاصة الفصل 5 منه،
وعلى القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلّق بالنّهوض بالأشخاص المعوقين وحمايتهم كما تم تنقيحه بالقانون عدد 41 لسنة 2016 المؤرخ في 16 ماي 2016،
وعلى الأمر عدد 2978 لسنة 2005 المؤرّخ في 8 نوفمبر 2005 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة الشّؤون الاجتماعية والتضامن والتّونسيين بالخارج كما تمّ تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 634 لسنة 2012 المؤرخ في 8 جوان 2012،
وعلى الأمر عدد 3080 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بإحداث مجالس عليا استشارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها الأمر عدد 4151 لسنة 2014 المؤرخ في 3 نوفمبر 2014 المتعلق بإحداث المجلس الاستراتيجي للاقتصاد الرقمي وضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسييره،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإداريّة،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصّـــه:
الفصل الأوّل ـ يهدف هذا الأمر الرئاسي إلى ضبط مشمولات وتركيبة وطرق سير أعمال المجلس الأعلى للتنمية الاجتماعية المحدث بمقتضى الفصل 5 من القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2019 المشار إليه أعلاه. ويشار إليه فيما يلي "بالمجلس".
الفصل 2 ـ يتولى المجلس تنسيق ومتابعة وتقييم السياسات الاجتماعية للدولة في مجال الإدماج الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والحدّ من الفقر. وللغرض تعهد للمجلس خاصّة المشمولات التالية:
ـ تنسيق السياسات والاستراتيجيات والبرامج الوطنية والقطاعية في مجال التدخّل الاجتماعي بأبعاده الوقائية والرّعائيّة والإدماجيّة والهادفة أساسا إلى النهوض بالفئات الفقيرة ومحدودة الدخل والفئات الهشّة والأشخاص ذوي الإعاقة وتأمين نفاذها إلى الخدمات الصحية والتربية والثقافة والتكوين المهني والتشغيل والسّكن والنّقل وكل المرافق الأساسيّة،
ـ متابعة وتقييم البرامج والآليات والاجراءات الهادفة إلى النّهوض بالفئات الفقيرة ومحدودة الدّخل والفئات الهشة والأشخاص ذوي الإعاقة،
ـ تقديم المقترحات لتعبئة الموارد وتوفير متطلبات التمكين الاقتصادي والإدماج الاجتماعي للفئات الفقيرة ومحدودة الدخل والفئات الهشة والأشخاص ذوي الإعاقة،
ـ تقديم المقترحات لتفعيل وتطوير المسؤولية المجتمعيّة للمؤسّسات وتوظيفها في مجال النهوض بالفئات الفقيرة ومحدودة الدخل والفئات الهشة والأشخاص ذوي الإعاقة والحدّ من التفاوت الاجتماعي والجهوي،
ـ دراسة وتقييم برامج التنمية العموميّة الهادفة إلى تعزيز فرص الإدماج الاجتماعي والتمكين الاقتصادي لفائدة الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل والفئات الهشّة والأشخاص ذوي الإعاقة وتحسين ظروف عيشها،
ـ تعزيز الرصد وآليات اليقظة والمتابعة لمختلف الظواهر الاجتماعية والصحية والتوقّي منها والإعداد لانعكاسات التحولات الديمغرافية،
ـ الإذن بإنجاز البحوث والدراسات والمسوحات الميدانية المتعلقة بظواهر الفقر والهشاشة الاجتماعية والإعاقة والتفاوت الجهوي وبفرص الإدماج والتنمية الاجتماعية،
ـ تحديد الحاجيات فيما يتعلق بالمؤشرات المصنفة ذات العلاقة بالفقر والهشاشة الإجتماعيّة لضمان نجاعة السياسات العموميّة وإحكام تصويب البرامج الإجتماعيّة نحو مستحقيها.
كما يتعهّد المجلس بكل المسائل ذات العلاقة بمجال التنمية والإدماج الإجتماعي التي يعرضها عليه رئيسه.
الفصل 3 ـ يرأس المجلس رئيس الحكومة ويتركب من الأعضاء الآتي ذكرهم:
ـ الوزير المكلف بالداخلية،
ـ الوزير المكلف بالمالية،
ـ الوزير المكلف بالاقتصاد والتخطيط،
ـ الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية،
ـ الوزير المكلف بالفلاحة،
ـ الوزير المكلّف بالصحّة،
ـ الوزير المكلف بالتربية،
ـ الوزير المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
ـ الوزير المكلف بالشّباب والرياضة،
ـ الوزير المكلف بالنقل،
ـ الوزير المكلّف بالتّجهيز والإسكان،
ـ الوزير المكلّف بأملاك الدّولة والشّؤون العقاريّة،
ـ الوزير المكلّف بالسّياحة،
ـ الوزير المكلف بالأسرة والمرأة والطفولة وكبار السنّ،
ـ الوزير المكلّف بالشؤون الثقافية،
ـ الوزير المكلف بالتشغيل والتكوين المهني،
ـ رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان،
ـ رئيس المجلس الأعلى للجماعات المحليّة،
ـ رئيس المنظمة النقابية العمالية الأكثر تمثيلا،
ـ رئيس أصحاب العمل في القطاع غير الفلاحي الأكثر تمثيلا،
ـ رئيس أصحاب العمل في قطاع الفلاحة والصيد البحري الأكثر تمثيلا،
ـ رئيسة الإتحاد الوطني للمرأة التونسية،
ـ رئيس الإتحاد التّونسي للتّ الإجتماعي.
ويمكن لرئيس المجلس أن يستدعي كل شخص يرى في حضوره فائدة لإثراء أعمال المجلس.
الفصل 4 ـ الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية هو المقرّر العام لأشغال المجلس.
تعهد الكتابة القارّة للمجلس إلى إطار من الوزارة المكلّفة بالشؤون الاجتماعية له خطّة مدير عام إدارة مركزيّة يتمّ تعيينه بقرار من رئيس المجلس وباقتراح من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية.
الفصل 5 ـ يجتمع المجلس مرة في السنة في دورة عاديّة، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك في دورة أو دورات استثنائية بناء على دعوة من رئيسه.
الفصل 6 ـ يسهر الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية على متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والمؤسسات والهياكل والمنظمات ذات العلاقة بالإدماج والتنمية الاجتماعية.
الفصل 7 ـ يرفع المجلس إلى رئيس الجمهورية تقريرا سنويّا حول نشاطه وينشر هذا التقرير للعموم على موقع واب رئاسة الحكومة والوزارة المكلفة بالشؤون الإجتماعية.
الفصل 8 ـ تلغى أحكام المطّة 5 من الفصل الأول وأحكام الباب الخامس من الأمر عدد 3080 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المشار إليه أعلاه.
الفصل 9 ـ ينشر هذا الأمر الرّئاسي بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التّونسيّة.
تونس في 25 أفريل 2022.
التأشير
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
وزير الشؤون الاجتماعية
مالك الزاهي رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون