Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قـرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 29 أفريل 2022 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 15 للاتفاقية المشتركة القطاعية لقلي القهوة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-047

متوفر باللغة FR AR
قـرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 29 أفريل 2022 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 15 للاتفاقية المشتركة القطاعية لقلي القهوة.
إنّ وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى القرار المؤرخ في 12 مارس 1975 المتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لقلي القهوة،
وعلى القرار المؤرخ في 14 أفريل 1983 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 8 مارس 1983،
وعلى القرار المؤرخ في 17 مارس 1989 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 فيفري 1989،
وعلى القرار المؤرخ في 16 أوت 1990 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 جويلية 1990،
وعلى القرار المؤرخ في 16 نوفمبر 1993 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 أكتوبر 1993،
وعلى القرار المؤرخ في 24 جويلية 1996 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996،
وعلى القرار المؤرخ في 9 جوان 1999 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 ماي 1999،
وعلى القرار المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002،
وعلى القرار المؤرخ في 17 جانفي 2006 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005،
وعلى القرار المؤرخ في 12 ماي 2009 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 أفريل 2009،
وعلى القرار المؤرخ في 14 أكتوبر 2011 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 10 لهذه الإتفاقية الممضى بتاريخ 5 أكتوبر 2011،
وعلى القرار المؤرخ في 19 فيفري 2013 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 11 لهذه الإتفاقية الممضى بتاريخ 11 فيفري 2013،
وعلى القرار المؤرخ في 19 جانفي 2015 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 12 لهذه الإتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2014،
وعلى القرار المؤرخ في 14 أوت 2017 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 13 لهذه الإتفاقية الممضى بتاريخ 18 جويلية 2017،
وعلى القرار المؤرخ في 22 أفريل 2019 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 14 لهذه الإتفاقية الممضى بتاريخ 2 أفريل 2019،
وعلى الاتفاقية المشتركة القومية لقلي القهوة الممضاة بتاريخ 16 جانفي 1975، والمعدّلة بالملحقات المذكورة أعلاه.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تمّت المصادقة على الملحق التعديلي عدد 15 للاتفاقية المشتركة القطاعية لقلي القهوة الممضى بتاريخ 15 أفريل 2022، والمصاحب لهذا القرار.
الفصل 2 ـ تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على جميع المؤجرين والعملة التابعين للنشاطات المضبوطة بالفصل الأول من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه، وذلك في كامل تراب الجمهورية.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 أفريل 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الشؤون الاجتماعية
مالك الزاهي
ملحق تعديلي عدد 15
للاتفاقية المشتركة القطاعية
لقلي القهوة
بين الممضين أسفله:
- الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
- الغرفة الوطنية لقلي القهوة
من جهة
- الاتحاد العام التونسي للشغل
- الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والصناعات التقليدية
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لقلي القهوة الممضاة بتاريخ 16 جانفي 1975 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 12 مارس 1975 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عـدد 25 المؤرخ في 15 أفريل 1975،
وعلى الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 8 مارس 1983 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 14 أفريل 1983 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 39 المؤرخ في 24 ماي 1983،
وعلى الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 فيفري 1989 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 17 مارس 1989 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 19 المؤرخ في 17 مارس 1989،
وعلى الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 جويلية 1990 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 16 أوت 1990 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 56 المؤرخ في 4 و7 سبتمبر 1990،
وعلى الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 أكتوبر 1993 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 16 نوفمبر 1993 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 90 المؤرخ في 26 نوفمبر 1993،
وعلى الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 24 جويلية 1996 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 60 المؤرخ في 26 جويلية 1996،
وعلى الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 ماي 1999 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 9 جوان 1999 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 48 المؤرخ في 15 جوان 1999،
وعلى الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 100 المؤرخ في 10 ديسمبر 2002،
وعلى الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن المؤرخ في 17 جانفي 2006 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 8 المؤرخ في 27 جانفي 2006،
وعلى الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 أفريل 2009 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن المؤرخ في 12 ماي 2009 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 39 المؤرخ في 15 ماي 2009،
وعلى الملحق التعديلي عدد 10 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 5 أكتوبر 2011 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 14 أكتوبر 2011 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 81 المؤرخ في 25 أكتوبر 2011،
وعلى الملحق التعديلي عدد 11 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 فيفري 2013 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 19 فيفري 2013 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 16 المؤرخ في 22 فيفري 2013،
وعلى الملحق التعديلي عدد 12 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2014 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 19 جانفي 2015 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 10 المؤرخ في 3 فيفري 2015،
وعلى الملحق التعديلي عدد 13 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 18 جويلية 2017 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 14 أوت 2017 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 66 المؤرخ في 18 أوت 2017،
وعلى الملحق التعديلي عدد 14 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 2 أفريل 2019 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 22 أفريل 2019 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 35 المؤرخ في 30 أفريل 2019،
وعلى محضر الاتفاق حول الزيادات في الأجور والمنح بعنوان سنوات 2022-2023-2024 في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعية والمبرم بتاريخ 1 جانفي 2022 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
تمّ الاتّفاق على ما يلي:
الفصل الأول ـ ينقّح الفصلان 49 مكرر و50 من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه كما يلي:
الفصل 49 مكرر (جديد): منحة الحضور:
يتمتع العمال بمنحة حضور تسند مرة في الشهر ووفقا للتشريع الجاري به العمل وتقدر بـ:
ـ 9.364 د في الشهر بداية من أول ديسمبر 2021، بعنوان سنة 2022،
ـ 9.996 د في الشهر بداية من أول جانفي 2023، بعنوان سنة 2023
ـ 10.671 د في الشهر بداية من أول جانفي 2024، بعنوان سنة 2024
الفصل 50 (جديد): منحة النقل:
تسند للعمّال منحة جملية للنّقل حدد مقدارها بـ:
- 56.777 د في الشهر بداية من أول ديسمبر 2021، بعنوان سنة 2022
- 60.610 د في الشهر بداية من أول جانفي 2023، بعنوان سنة 2023
- 64.701 د في الشهر بداية من أول جانفي 2024، بعنوان سنة 2024.
الفصل 2 ـ تطبق جداول الأجور المرفقة بهذا الملحق التعديلي حسب التواريخ التالية:
ـ الجدول عدد 1 بداية من أول ديسمبر 2021،
ـ الجدول عدد 2 بداية من أول جانفي 2023،
ـ الجدول عدد 3 بداية من أول جانفي 2024.

تنسحب بصفة استثنائية وبالنسبة لسنوات 2022-2023-2024 الزيادات في الأجور الناتجة عن تطبيق هذه الجداول على العمّال الذين يتقاضون أجورا تفوق الأجور المضبوطة بجداول الأجور المرفقة بهذا الملحق التعديلي.
الفصل 3 ـ يدخل هذا الملحق التعديلي حيز التنفيذ بداية من أوّل ديسمبر 2021 مع مراعاة أحكام الفصلين الأول والثاني أعلاه.
الفصل 4 ـ
أ - تطبّق المؤسّسات والقطاعات الاتفاقات التي أبرمتها قبل إمضاء الاتفاق المشار إليه أعلاه الممضى بتاريخ 1 جانفي 2022.
ب - إذا كان ما أسندته المؤسسات خلال سنتي 2020 و2021 أقل ممّا تضمّنته الفقرتين الأولى والرابعة من الاتفاق المشار إليه أعلاه، فإنّه يتمّ إسناد الفارق بمفعول يعود لشهر ديسمبر 2021. ولا يستوجب الجمع بين الزيادات بعنوان 2022 والزيادات أو التّسبقة التي أسندتها المؤسّسات خلال سنتي 2020 و2021.
الفصل 5 ـ أحكام خاصة:
يتم الالتزام باحترام أحكام الاتفاقية المشتركة القطاعية وعدم المطالبة بأية زيادة في الأجر أو طلب يكون له انعكاس مالي طيلة الفترة التي يغطيها هذا الاتفاق.
تـونس في 15 أفريل 2022.
عن المنظّمات النقابية للعمال عن المنظّمات النقابية لأصحاب العمل
الأمين العام للاتحاد العام
التونسي للشغل رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
نور الدين الطبوبي سمير ماجول
الكاتب العام
للجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والصناعات التقليدية رئيس الغرفة الوطنية
لقلي القهوة
صابر التبيني نبيل بن يّدر
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟