قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرّخ في 29 أفريل 2022 يتعلق بتسمية مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-047
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرّخ في 29 أفريل 2022.
يكلف السيد توفيق عوسجي، متفقد رئيس للشؤون الاقتصادية، بوظائف متفقد رئيس بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية بالتفقدية العامة بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة (قسم المناجم والطاقة).
يكلف السيد توفيق عوسجي، متفقد رئيس للشؤون الاقتصادية، بوظائف متفقد رئيس بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية بالتفقدية العامة بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة (قسم المناجم والطاقة).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون