قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 17 مارس 2022 يتعلق يإنهاء مهام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-047
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 17 مارس 2022.
يعفى السيد وحيد الغابري، أخصائي نفساني أول، من مهام رئيس وحدة الدفاع الاجتماعي بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بنابل، ابتداء من 10 جانفي 2022.
يعفى السيد وحيد الغابري، أخصائي نفساني أول، من مهام رئيس وحدة الدفاع الاجتماعي بقسم النهوض الاجتماعي بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بنابل، ابتداء من 10 جانفي 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون