قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 23 مارس 2022 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-047
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 23 مارس 2022.
يكلّف السيد مناف التراكي، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام رئيس قسم النهوض الاجتماعي تونس 2 بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بتونس، ابتداء من 29 ديسمبر 2021.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
يكلّف السيد مناف التراكي، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام رئيس قسم النهوض الاجتماعي تونس 2 بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بتونس، ابتداء من 29 ديسمبر 2021.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 4650 لسنة 2011 المؤرخ في 10 ديسمبر 2011، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون