مرسوم عدد 23 لسنة 2022 مؤرخ في 29 أفريل 2022 يتعلق بتمديد آجال تسوية الوضعية بعنوان الديون الجبائية المثقلة والخطايا والعقوبات المالية والاغفالات المتعلقة بالتصريح بالأداء والتصاريح الجبائية المنقوصة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-047
متوفر باللغة
FR
AR
مرسوم عدد 23 لسنة 2022 مؤرخ في 29 أفريل 2022 يتعلق بتمديد آجال تسوية الوضعية بعنوان الديون المثقلة والخطايا والعقوبات المالية والاغفالات المتعلقة بالتصريح بالأداء والتصاريح المنقوصة
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بالتدابير الاستثنائية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه:
الفصل الأوّل ـ
1. تعوّض عبارة "30 أفريل 2022" الواردة بالأعداد 1و2 و 4من الفصل 67 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022 بعبارة "30 جوان 2022".
2. تعوّض عبارة "غرة ماي 2022" أينما وردت بالعدد 1 من الفصل 67 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022 بعبارة " غرة جويلية 2022".
3. تعوّض عبارة "25 أفريل 2022" الواردة بالعدد 2 من الفصل 67 من المرسوم عدد21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022 بعبارة "25 جوان 2022".
الفصل 2 ـ بصرف النظر عن أحكام هذا المرسوم تبقى روزنامات الدفع المبرمة في إطار الفصل 67 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022 سارية المفعول.
الفصل 3 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 أفريل 2022.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بالتدابير الاستثنائية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه:
الفصل الأوّل ـ
1. تعوّض عبارة "30 أفريل 2022" الواردة بالأعداد 1و2 و 4من الفصل 67 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022 بعبارة "30 جوان 2022".
2. تعوّض عبارة "غرة ماي 2022" أينما وردت بالعدد 1 من الفصل 67 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022 بعبارة " غرة جويلية 2022".
3. تعوّض عبارة "25 أفريل 2022" الواردة بالعدد 2 من الفصل 67 من المرسوم عدد21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022 بعبارة "25 جوان 2022".
الفصل 2 ـ بصرف النظر عن أحكام هذا المرسوم تبقى روزنامات الدفع المبرمة في إطار الفصل 67 من المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بقانون المالية لسنة 2022 سارية المفعول.
الفصل 3 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 أفريل 2022.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون