أمر رئاسي عدد 435 لسنة 2022 مؤرخ في 25 أفريل 2022 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-047
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 435 لسنة 2022 مؤرخ في 25 أفريل 2022.
تنهى تسمية السيد جمال الدين شيحة، متصرف رئيس، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير التشغيل والتكوين المهني ابتداء من 30 أفريل 2022.
تنهى تسمية السيد جمال الدين شيحة، متصرف رئيس، بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير التشغيل والتكوين المهني ابتداء من 30 أفريل 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون