قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 19 أفريل 2022 يتعلق بتسمية رئيس برنامج
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-047
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 19 أفريل 2022.
تسمى السيدة نادية قويدر حرم الطرابلسي، مهندس عام، مدير عام المصالح الجوية والبحرية، رئيسة برنامج حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي والتحكم في المنشآت بوزارة التجهيز والإسكان في إطار القانون الأساسي للميزانية لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 8 أفريل 2022.
تسند للسيدة نادية قويدر حرم الطرابلسي، رئيسة برنامج حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي والتحكم في المنشآت، صفة آمر صرف مساعد.
تسمى السيدة نادية قويدر حرم الطرابلسي، مهندس عام، مدير عام المصالح الجوية والبحرية، رئيسة برنامج حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي والتحكم في المنشآت بوزارة التجهيز والإسكان في إطار القانون الأساسي للميزانية لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 8 أفريل 2022.
تسند للسيدة نادية قويدر حرم الطرابلسي، رئيسة برنامج حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي والتحكم في المنشآت، صفة آمر صرف مساعد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون