Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 19 أفريل 2022 يتعلق بتسمية رئيس برنامج

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-047

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 19 أفريل 2022.
تسمى السيدة نادية قويدر حرم الطرابلسي، مهندس عام، مدير عام المصالح الجوية والبحرية، رئيسة برنامج حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي والتحكم في المنشآت بوزارة التجهيز والإسكان في إطار القانون الأساسي للميزانية لمدة ثلاث سنوات ابتداء من 8 أفريل 2022.
تسند للسيدة نادية قويدر حرم الطرابلسي، رئيسة برنامج حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي والتحكم في المنشآت، صفة آمر صرف مساعد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟