Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قـرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 29 أفريل 2022 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 10 للاتفاقية المشتركة القطاعية للكهرباء والإلكترونيك.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-047

متوفر باللغة FR AR
قـرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 29 أفريل 2022 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 10 للاتفاقية المشتركة القطاعية للكهرباء والإلكترونيك.
إنّ وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى القرار المؤرخ في 15 سبتمبر 1999 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية للكهرباء والإلكترونيك،
وعلى القرار المؤرّخ في 12 ديسمبر 2002 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 نوفمبر 2002،
وعلى القرار المؤرّخ في 9 فيفري 2006 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 27 جانفي 2006،
وعلى القرار المؤرّخ في 1 جوان 2009 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 ماي 2009،
وعلى القرار المؤرّخ في 11 أكتوبر 2011 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 سبتمبر 2011،
وعلى القرار المؤرخ في 8 مارس 2013 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 25 فيفري 2013،
وعلى القرار المؤرخ في 13 جانفي 2015 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 26 ديسمبر 2014،
وعلى القرار المؤرخ في 25 ماي 2016 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 27 أفريل 2016،
وعلى القرار المؤرخ في 3 جويلية 2017 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 5 جوان 2017،
وعلى القرار المؤرخ في 30 نوفمبر 2018 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 6 نوفمبر 2018،
وعلى الاتفاقيـة المشتركة القومية للكهرباء والإلكترونيك الممضاة بتاريخ 8 سبتمبر 1999، والمعدّلة بالملحقات المذكورة أعلاه.
قرّر ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تمّت المصادقة على الملحق التعديلي عدد 10 للاتفاقية المشتركة القطاعية للكهرباء والإلكترونيك الممضـى بتاريخ 15 أفريل 2022 والمصاحب لهذا القرار.
الفصل 2 ـ تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على جميع المؤجرين والعملة التابعين للأنشطة المضبوطة بالفصل الأوّل من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه، وذلك في كامل تراب الجمهورية.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 أفريل 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الشؤون الاجتماعية
مالك الزاهي
ملحق تعديلي عدد 10
للاتفاقية المشتركة القطاعية
للكهرباء والإلكترونيك
بين الممضين أسفله:
- الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
- الجامعة الوطنية للكهرباء والإلكترونيك
من جهة
- الاتحاد العام التونسي للشغل
- الجامعة العامة للمعادن والإلكترونيك
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية للكهرباء والإلكترونيك الممضاة بتاريخ 8 سبتمبر 1999 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 15 سبتمبر 1999 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 78 المؤرخ في 28 سبتمبر 1999،
وعلى الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 نوفمبر 2002 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن المؤرخ في 12 ديسمبر 2002 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 103 المؤرخ في 20 ديسمبر 2002،
وعلى الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 27 جانفي 2006 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 9 فيفري 2006 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 13 المؤرخ في 14 فيفري 2006،
وعلى الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 ماي 2009 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 1 جوان 2009 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 45 المؤرخ في 5 جوان 2009،
وعلى الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 سبتمبر 2011 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 11 أكتوبر 2011 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 78 المؤرخ في 14 أكتوبر 2011،
وعلى الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 25 فيفري 2013 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 8 مارس 2013 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 22 المؤرخ في 15 مارس 2013،
وعلى الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 26 ديسمبر 2014 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 13 جانفي 2015 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 10 المؤرخ في 3 فيفري 2015،
وعلى الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 27 أفريل 2016 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 25 ماي 2016 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 59 المؤرخ في 19 جويلية 2016،
وعلى الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 5 جوان 2017 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 3 جويلية 2017 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 53 المؤرخ في 4 جويلية 2017،
وعلى الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 6 نوفمبر 2018 والمصادق عليه بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 30 نوفمبر 2018 الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 103 المؤرخ في 25 ديسمبر 2018،
وعلى محضر الإتفاق حول الزيادات في الأجور والمنح بعنوان سنوات 2022-2023-2024 في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعية والمبرم بتاريخ 1 جانفي 2022 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
تمّ الاتّفاق على ما يلي:
الفصل الأول ـ ينقّح الفصلان 53 و54 من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه كما يلي:
الفصل 53 (جديد): منحة النقل:
تسند لكلّ عامل منحة جملية تدعى «منحة نقل» ويبلغ مقدارها حسب الأصناف ونظام العمل بالمؤسسة كما يلي:
بداية من غرة ديسمبر 2021:
*نظام 40 ساعة في الأسبوع (أي 173,33 ساعة في الشهر):
- بالنسبة لأعوان التنفيذ والتسيير: 66.505 دينار شهريا بعنوان سنة 2022
- بالنسبة للإطارات: 73.074 دينار شهريا بعنوان سنة 2022
*نظام 48 ساعة في الأسبوع (أي 208 ساعة في الشهر):
- بالنسبة لأعوان التنفيذ والتسيير: 69.763 دينار شهريا بعنوان سنة 2022
- بالنسبة للإطارات: 77.906 دينار شهريا بعنوان سنة 2022
بداية من غرة جانفي 2023:
*نظام 40 ساعة في الأسبوع (أي 173,33 ساعة في الشهر):
- بالنسبة لأعوان التنفيذ والتسيير: 70.994 دينار شهريا بعنوان سنة 2023.
- بالنسبة للإطارات: 78.006 دينار شهريا بعنوان سنة 2023.
*نظام 48 ساعة في الأسبوع (أي 208 ساعة في الشهر):
- بالنسبة لأعوان التنفيذ والتسيير: 74.472 دينار شهريا بعنوان سنة 2023.
- بالنسبة للإطارات: 83.164 دينار شهريا بعنوان سنة 2023.
بداية من غرة جانفي 2024:
*نظام 40 ساعة في الأسبوع (أي 173,33 ساعة في الشهر):
- بالنسبة لأعوان التنفيذ والتسيير: 75.786 دينار شهريا بعنوان سنة 2024
- بالنسبة للإطارات: 83.272 دينار شهريا بعنوان سنة 2024 *نظام 48 ساعة في الأسبوع (أي 208 ساعة في الشهر):
- بالنسبة لأعوان التنفيذ والتسيير: 79.499 دينار شهريا بعنوان سنة 2024
- بالنسبة للإطارات: 88.778 دينار شهريا بعنوان سنة 2024.
تتضمّن هذه المقادير مبلغ منحة النقل المنصوص عليها بالأمر عدد 503 لسنة 1982 المؤرّخ في 16 مارس 1982.
بالنسبة لعمّال التنفيذ والتسيير العاملين في الفترة الليلية من التاسعة ليلا إلى السادسة صباحا، يضاف إليهم مبلغ 5,300 دينارا في الشهر إلى مقدار منحة النقل، وذلك بالنسبة لنظامي 40 و48 ساعة عمل في الأسبوع.
الفصل 54 (جديد): منحة الحضور:
تسند لكلّ عامل « منحة حضور » ضبط مقدارها الجملي حسب الأصناف ونظام العمل بالمؤسسة كما يلي:
بداية من غرة ديسمبر 2021:
*نظام 40 ساعة في الأسبوع (أي 173,33 ساعة في الشهر):
- بالنسبة لأعوان التنفيذ والتسيير: 12.324 دينار شهريا بعنوان سنة 2022
- بالنسبة للإطارات: 13.680 دينار شهريا بعنوان سنة 2022
*نظام 48 ساعة في الأسبوع (أي 208 ساعة في الشهر):
- بالنسبة لأعوان التنفيذ والتسيير: 13.974 دينار شهريا بعنوان سنة 2022
- بالنسبة للإطارات: 15.602 دينار شهريا بعنوان سنة 2022
بداية من غرة جانفي 2023:
*نظام 40 ساعة في الأسبوع (أي 173,33 ساعة في الشهر):
- بالنسبة لأعوان التنفيذ والتسيير: 13.155 دينار شهريا بعنوان سنة 2023
- بالنسبة للإطارات: 14.603 دينار شهريا بعنوان سنة 2023
*نظام 48 ساعة في الأسبوع (أي 208 ساعة في الشهر):
- بالنسبة لأعوان التنفيذ والتسيير: 14.917 دينار شهريا بعنوان سنة 2023
- بالنسبة للإطارات: 16.655 دينار شهريا بعنوان سنة 2023
بداية من غرة جانفي 2024:
*نظام 40 ساعة في الأسبوع (أي 173,33 ساعة في الشهر):
- بالنسبة لأعوان التنفيذ والتسيير: 14.043 دينار شهريا بعنوان سنة 2024
- بالنسبة للإطارات: 15.589 دينار شهريا بعنوان سنة 2024
*نظام 48 ساعة في الأسبوع (أي 208 ساعة في الشهر):
- بالنسبة لأعوان التنفيذ والتسيير: 15.924 دينار شهريا بعنوان سنة 2024
- بالنسبة للإطارات: 17.779 دينار شهريا بعنوان سنة 2024
تتضمّن هذه المقادير المنحة نصف يومية المنصوص عليها بالأمر المؤرخ في 8 جانفي 1948 والنصوص التي نقحته وتممته.

الفصل 2 ـ تطبّق جداول الأجور المرفقة بهذا الملحق التعديلي حسب التواريخ التالية:
- الجداول عدد 1 و2 و3 و4 بداية من أول ديسمبر 2021
- الجداول عدد 5 و6 و7 و8 بداية من غرة جانفي 2023
- الجداول عدد 9 و10 و11 و12 بداية من غرة جانفي 2024.
تنسحب بصفة استثنائية وبالنسبة لسنوات 2022-2023-2024 الزيادات في الأجور الناتجة عن تطبيق هذه الجداول على العمّال الذين يتقاضون أجورا تفوق الأجور المضبوطة بجداول الأجور المرفقة بهذا الملحق التعديلي.
الفصل 3 ـ يدخل هذا الملحـق التعديلـي حيز التنفيذ بدايـة مـن غرة ديسمبر 2021 مع مراعاة أحكام الفصلين الأول والثاني أعلاه.
الفصل 4 ـ
أ - تطبّق المؤسّسات والقطاعات الاتفاقات التي أبرمتها قبل إمضاء الاتفاق المشار إليه أعلاه الممضى بتاريخ 1 جانفي 2022.
ب - إذا كان ما أسندته المؤسسات خلال سنتي 2020 و2021 أقل ممّا تضمّنته الفقرتين الأولى والرابعة من الاتفاق المشار إليه أعلاه، فإنّه يتمّ إسناد الفارق بمفعول يعود لشهر ديسمبر 2021. ولا يستوجب الجمع بين الزيادات بعنوان 2022 والزيادات أو التّسبقة التي أسندتها المؤسّسات خلال سنتي 2020 و2021.
الفصل 5 ـ أحكام خاصة:
يتم الالتزام باحترام أحكام الاتفاقية المشتركة القطاعية وعدم المطالبة بأية زيادة في الأجر أو طلب يكون له انعكاس مالي طيلة الفترة التي يغطيها هذا الاتفاق.
تونس في 15 أفريل 2022.
عن المنظّمات النقابية للعمال عن المنظّمات النقابية لأصحاب العمل
الأمين العام للاتحاد العام
التونسي للشغل رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة
والصناعات التقليدية

نور الدين الطبوبي سمير ماجول
الكاتب العام للجامعة العامة للمعادن
والإلكترونيك رئيس الجامعة الوطنية للكهرباء
والإلكترونيك
عبد العزيز العرفاوي عادل المانع
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟