Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 15 أفريل 2022 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مستشار كتابة لمحكمة المحاسبات.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-047

متوفر باللغة FR AR
قرار من رئيسة الحكومة مؤرخ في 15 أفريل 2022 يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مستشار كتابة لمحكمة المحاسبات.
إن رئيسة الحكومة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات،
وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون عدد 27 لسنة 2021 المؤرخ في 7 جوان 2021،
وعلى الأمر عدد 4325 لسنة 2013 المؤرخ في 17 سبتمبر 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بأعوان سلك كتابة دائرة المحاسبات كما تم تنقيحه بالأمر عدد 15 لسنة 2015 المؤرخ في 2 جانفي 2015،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 6 جانفي 2014 المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مستشار كتابة لدائرة المحاسبات.
قررت ما يلي:
الفصل الأول ـ تفتح بمحكمة المحاسبات يوم 28 جوان 2022 والأيام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة متصرف مستشار كتابة لمحكمة المحاسبات.
الفصل 2 ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بأربع (4) خطط.
الفصل 3 ـ تختم قائمة تسجيل الترشحات يوم 27 ماي 2022.
الفصل 4 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 15 أفريل 2022.
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟