قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 29 أفريل 2022 يتعلق بتسمية رئيس برنامج.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-047
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 29 أفريل 2022.
يعيّن السيد إبراهيم بن إدريس، أخصائي اجتماعي مستشار، يشغل خطة رئيس الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي، رئيسا لبرنامج النهوض الاجتماعي بمهمة الشؤون الاجتماعية ابتداء من 4 نوفمبر 2021 وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
يتمتع المعني بالأمر بالامتيازات المنصوص عليها بالفصل 5 من الأمر الحكومي عدد 1067 لسنة 2019 المؤرخ في 14 نوفمبر 2019.
يسمّى السيد إبراهيم بن إدريس آمرا بالصرف مفوضا لميزانية برنامج النهوض الاجتماعي بمهمة الشؤون الاجتماعية.
يعيّن السيد إبراهيم بن إدريس، أخصائي اجتماعي مستشار، يشغل خطة رئيس الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي، رئيسا لبرنامج النهوض الاجتماعي بمهمة الشؤون الاجتماعية ابتداء من 4 نوفمبر 2021 وذلك لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
يتمتع المعني بالأمر بالامتيازات المنصوص عليها بالفصل 5 من الأمر الحكومي عدد 1067 لسنة 2019 المؤرخ في 14 نوفمبر 2019.
يسمّى السيد إبراهيم بن إدريس آمرا بالصرف مفوضا لميزانية برنامج النهوض الاجتماعي بمهمة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون