قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 11 أفريل 2022 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-047
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 11 أفريل 2022.
يكلّف السيد إلياس الرابحي، حافظ مكتبات أو توثيق، بمهام مدير المطالعة العمومية بالإدارة العامة للكتاب بوزارة الشؤون الثقافية.
يكلّف السيد إلياس الرابحي، حافظ مكتبات أو توثيق، بمهام مدير المطالعة العمومية بالإدارة العامة للكتاب بوزارة الشؤون الثقافية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون