قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 18 مارس 2022 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-047
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 18 مارس 2022.
تكلّف الآنسة بهية العميري، أخصائي اجتماعي أوّل، بمهام رئيس مصلحة المتابعة والمراقبة بالإدارة الفرعية للتصرف في برامج النهوض بالعائلات المعوزة ومحدودة الدخل بإدارة النهوض بالعائلات المعوزة ومحدودة الدخل والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالإدارة العامة للتضامن والتنمية الاجتماعية بالهيئة العامة للنهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية، ابتداء من 6 ديسمبر 2021.
تكلّف الآنسة بهية العميري، أخصائي اجتماعي أوّل، بمهام رئيس مصلحة المتابعة والمراقبة بالإدارة الفرعية للتصرف في برامج النهوض بالعائلات المعوزة ومحدودة الدخل بإدارة النهوض بالعائلات المعوزة ومحدودة الدخل والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالإدارة العامة للتضامن والتنمية الاجتماعية بالهيئة العامة للنهوض الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية، ابتداء من 6 ديسمبر 2021.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون