قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرّخ في 29 أفريل 2022 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-047
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرّخ في 29 أفريل 2022.
يكلف السيد فتحي الدريدي، تقني أول، بوظائف رئيس مصلحة استغلال وصيانة المعدات والبرمجيات الإعلامية بإدارة الإعلامية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة (قسم المناجم والطاقة).
يكلف السيد فتحي الدريدي، تقني أول، بوظائف رئيس مصلحة استغلال وصيانة المعدات والبرمجيات الإعلامية بإدارة الإعلامية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة (قسم المناجم والطاقة).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون