قرار من وزير السياحة مؤرخ في 29 أفريل 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الديوان الوطني التونسي للسياحة
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-047
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير السياحة مؤرخ في 29 أفريل 2022.
يعيّن السيد سامي خي عضوا ممثلا عن وزارة التجهيز والإسكان بمجلس مؤسسة الديوان الوطني التونسي للسياحة عوضا عن السيد برهان حميدة.
يعيّن السيد سامي خي عضوا ممثلا عن وزارة التجهيز والإسكان بمجلس مؤسسة الديوان الوطني التونسي للسياحة عوضا عن السيد برهان حميدة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون