Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير السياحة مؤرخ في 29 أفريل 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الديوان الوطني التونسي للسياحة

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-047

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير السياحة مؤرخ في 29 أفريل 2022.
يعيّن السيد سامي خي عضوا ممثلا عن وزارة التجهيز والإسكان بمجلس مؤسسة الديوان الوطني التونسي للسياحة عوضا عن السيد برهان حميدة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟