قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرّخ في 29 أفريل 2022 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-047
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرّخ في 29 أفريل 2022.
تكلف السيدة هدى بنالحاج نصر، متفقد مركزي للشؤون الاقتصادية، بوظائف كاهية مدير البناءات والمعدات بإدارة الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة (قسم المناجم والطاقة).
تكلف السيدة هدى بنالحاج نصر، متفقد مركزي للشؤون الاقتصادية، بوظائف كاهية مدير البناءات والمعدات بإدارة الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة (قسم المناجم والطاقة).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون