Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 29 أفريل 2022 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 16 للاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة مواد البناء.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-047

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 29 أفريل 2022 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 16 للاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة مواد البناء.
إنّ وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى القرار المؤرخ في 19 جوان 1975 المتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة مواد البناء،
وعلى القرار المؤرخ في 28 أفريل 1983 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 8 مارس 1983،
وعلى القرار المؤرخ في 18 مارس 1989 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 فيفري 1989،
وعلى القرار المؤرخ في 13 أكتوبر 1990 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 12 سبتمبر 1990،
وعلى القرار المؤرخ في 7 سبتمبر 1993 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 12 أوت 1993،
وعلى القرار المؤرخ في 24 جويلية 1996 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996،
وعلى القرار المؤرخ في 9 جوان 1999 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 ماي 1999،
وعلى القرار المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002،
وعلى القرار المؤرخ في 17 جانفي 2006 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الإتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005،
وعلى القرار المؤرخ في 17 فيفري 2009 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الإتفاقية الممضى بتاريخ 28 جانفي 2009،
وعلى القرار المؤرخ في 11 أكتوبر 2011 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 10 لهذه الإتفاقية الممضى بتاريخ 23 سبتمبر 2011،
وعلى القرار المؤرخ في 25 مارس 2013 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 11 لهذه الإتفاقية الممضى بتاريخ 1 مارس 2013،
وعلى القرار المؤرخ في 31 ديسمبر 2014 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 12 لهذه الإتفاقية الممضى بتاريخ 22 ديسمبر 2014،
وعلى القرار المؤرخ في 10 ماي 2016 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 13 لهذه الإتفاقية الممضى بتاريخ 15 أفريل 2016،
وعلى القرار المؤرخ في 30 أوت 2017 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 14 لهذه الإتفاقية الممضى بتاريخ 11 جويلية 2017،
وعلى القرار المؤرخ في 30 نوفمبر 2018 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 15 لهذه الإتفاقية الممضى بتاريخ 6 نوفمبر 2018،
وعلى الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة مواد البناء الممضاة بتاريخ 29 أفريل 1975، والمعدّلة بالملحقات التعديلية المذكورة أعلاه.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تمّت المصادقة على الملحق التعديلي عدد 16 للاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة مواد البناء الممضى بتاريخ 15 أفريل 2022 والمصاحب لهذا القرار.
الفصل 2 ـ تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على جميع المؤجرين والعملة التابعين للأنشطة المضبوطة بالفصل الأول من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه، وذلك في كامل تراب الجمهورية.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 أفريل 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الشؤون الاجتماعية
مالك الزاهي
ملحق تعديلي عدد 16
للاتفاقية المشتركة القطاعية
لصناعة مواد البناء
بين الممضين أسفله:
- الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
- الجامعة الوطنية للبناء
من جهة
- الاتحاد العام التونسي للشغل
- الجامعة العامة للبناء والأخشاب
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة مواد البناء الممضاة بتاريخ 29 أفريل 1975 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 19 جوان 1975 والصـادرة بالرائـد الرسمي للجمهورية التونسيـة عـدد 58 المؤرخ في 2 سبتمبر 1975،
وعلى الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 8 مارس 1983 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 28 أفريل 1983 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 40 المؤرخ في 27 ماي 1983،
وعلى الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 فيفري 1989 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 18 مارس 1989 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 20 المؤرخ في 21 مارس 1989،
وعلى الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 12 سبتمبر 1990 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 13 أكتوبر 1990 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 66 المؤرخ في 16 أكتوبر 1990،
وعلى الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 12 أوت 1993 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 7 سبتمبر 1993 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 71 المؤرخ في 21 سبتمبر 1993،
وعلى الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 24 جويلية 1996 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 60 المؤرخ في 26 جويلية 1996،
وعلى الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 ماي 1999 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 9 جوان 1999 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 48 المؤرخ في 15 جوان 1999،
وعلى الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 100 المؤرخ في 10 ديسمبر 2002،
وعلى الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 17 جانفي 2006 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 8 المؤرخ في 27 جانفي 2006،
وعلى الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 جانفي 2009 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 17 فيفري 2009 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 16 المؤرخ في 24 فيفري 2009،
وعلى الملحق التعديلي عدد 10 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 سبتمبر 2011 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 11 أكتوبر 2011 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 78 المؤرخ في 14 أكتوبر 2011،
وعلى الملحق التعديلي عدد 11 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 1 مارس 2013 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 25 مارس 2013 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 26 المؤرخ في 29 مارس 2013،
وعلى الملحق التعديلي عدد 12 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 ديسمبر 2014 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 31 ديسمبر 2014 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 3 المؤرخ في 9 جانفي 2015،
وعلى الملحق التعديلي عدد 13 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 15 أفريل 2016 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 10 ماي 2016 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 40 المؤرخ في 17 ماي 2016،
وعلى الملحق التعديلي عدد 14 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 جويلية 2017 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 30 أوت 2017 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 72 المؤرخ في 8 سبتمبر 2017،
وعلى الملحق التعديلي عدد 15 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 6 نوفمبر 2018 والمصادق عليه بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 30 نوفمبر 2018 الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 101 المؤرخ في 18 ديسمبر 2018.
وعلى محضر الاتفاق حول الزيادات في الأجور والمنح بعنوان سنوات 2022-2023-2024 في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعية والمبرم بتاريخ 1 جانفي 2022 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
تمّ الاتّفاق على ما يلي:
الفصل الأول ـ ينقّح الفصل 37 من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه كما يلي:
الفصل 37 (جديد): منح مختلفة:
تنقّح الأحكـام المتعلقة بمنحـة النقـل ومنحة الحضور الواردة بالنّقطة "د" من هذا الفصل كما يلي:
د -منحة النقل والحضور:
تسند للعمّال منحة نقل وحضور يتحمّلها المؤجّر في آخر كلّ شهر مع طرح أيّام الغيابات غير المبرّرة، وضبط مقدار هذه المنحـة كما يلي:
- بداية من غرة ديسمبر 2021: بالنسبة لأعـوان التنفيذ المنتمين للصنف الأوّل 86.293 دينارا فـي الشهر (79.399 دينارا بعنـوان منحة النقـل، 6.894 دينارا بعنوان منحة الحضور)، وبالنسبـة لبقيـة الأعـوان: 78.150 دينارا فـي الشهـر (71.256 دينـارا بعنـوان منحة النقـل، و6.894 دينارا بعنـوان منحة الحضور) بعنوان سنة 2022.
- بداية من غرة جانفي 2023: بالنسبة لأعـوان التنفيذ المنتمين للصنف الأوّل 92.117 دينارا فـي الشهر (84.758 دينارا بعنـوان منحة النقـل، 7.359 دينارا بعنوان منحة الحضور)، وبالنسبـة لبقيـة الأعـوان: 83.425 دينارا فـي الشهـر (76.066 دينـارا بعنـوان منحة النقـل، و7.359 دينارا بعنـوان منحة الحضور) بعنوان سنة 2023.
- بداية من غرة جانفي 2024: بالنسبة لأعـوان التنفيذ المنتمين للصنف الأوّل 98.335 دينارا فـي الشهر (90.479 دينارا بعنـوان منحة النقـل، 7.856 دينارا بعنوان منحة الحضور)، وبالنسبـة لبقيـة الأعـوان: 89.056 دينارا فـي الشهـر (81.200 دينـارا بعنـوان منحة النقـل، و7.856 دينارا بعنـوان منحة الحضور) بعنوان سنة 2024.

ولا يصرف للعمّال الجزء المخصّص للنقل إذا قام المؤجّر بنقلهم. وتتضمّن هذه المبـالغ مقـادير منحـة النقـل المحدثـة بالأمر عدد 503 لسنة 1980 المؤرّخ في 16 مارس 1982».
الفصل 2 ـ تطبّق جداول الأجور المرفقة بهذا الملحق التعديلي حسب التواريخ التالية:
- الجدولان عدد 1 و2 بداية من غرة ديسمبر 2021
- الجدولان عدد 3 و4 بداية من غرة جانفي 2023
- الجدولان عدد 5 و6 بداية من غرة جانفي 2024
تنسحب بصفة استثنائية وبالنسبة للسنوات 2022 و2023 و2024، الزيادات في الأجور الناتجة عن تطبيق هذه الجداول على العمال الذين يتقاضون أجورا تفوق الأجور المضبوطة بجداول الأجور المرفقة بهذا الملحق التعديلي.
الفصل 3 ـ يدخل هذا الملحق التعديلي حيز التنفيذ بداية من غرة ديسمبر 2021 مع مراعاة أحكام الفصلين الأول و2 أعلاه.
الفصل 4 ـ
أ -تطبّق المؤسّسات والقطاعات الاتفاقات التي أبرمتها قبل إمضاء الاتفاق المشار إليه أعلاه الممضى بتاريخ 1 جانفي 2022.
ب - إذا كان ما أسندته المؤسسات خلال سنتي 2020 و2021 أقل ممّا تضمّنته الفقرتين الأولى والرابعة من الاتفاق المشار إليه أعلاه، فإنّه يتمّ إسناد الفارق بمفعول يعود لشهر ديسمبر 2021. ولا يستوجب الجمع بين الزيادات بعنوان 2022 والزيادات أو التّسبقة التي أسندتها المؤسّسات خلال سنتي 2020 و2021.
الفصل 5 ـ أحكام خاصة:
يتم الالتزام باحترام أحكام الاتفاقية المشتركة القطاعية وعدم المطالبة بأية زيادة في الأجر أو طلب يكون له انعكاس مالي طيلة الفترة التي يغطيها هذا الاتفاق.
تونس في 15 أفريل 2022.
عن المنظّمات النقابية للعمال عن المنظّمات النقابية لأصحاب العمل
الأمين العام للاتحاد العام
التونسي للشغل رئيس الاتحاد التونسي للصناعة
والتجارة والصناعات التقليدية
نور الدين الطبوبي سمير ماجول
الكاتب العام للجامعة العامة للبناء والأخشاب رئيس الجامعة الوطنية للبناء
الطيب البحري إبراهيم النايلي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟