قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 13 أفريل 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المركز الثقافي الدولي بالحمامات.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-047
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 13 أفريل 2022.
يعيّن السيد ذاكر العكرمي عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الثقافية بمجلس مؤسسة المركز الثقافي الدولي بالحمامات "دار المتوسط للثقافة والفنون" عوضا عن السيد أحمد الشوباني.
يعيّن السيد ذاكر العكرمي عضوا ممثلا عن وزارة الشؤون الثقافية بمجلس مؤسسة المركز الثقافي الدولي بالحمامات "دار المتوسط للثقافة والفنون" عوضا عن السيد أحمد الشوباني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون