قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 19 أفريل 2022 يتعلق بإنهاء مهام رئيس برنامج
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-047
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 19 أفريل 2022.
تنهى تسمية السيد أحمد الكامل، مهندس عام، بصفة رئيس برنامج حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي والتحكم في المنشآت بوزارة التجهيز والإسكان في إطار القانون الأساسي للميزانية ابتداء من 11 جانفي 2022.
تنهى تسمية السيد أحمد الكامل، مهندس عام، بصفة رئيس برنامج حماية المناطق العمرانية والشريط الساحلي والتحكم في المنشآت بوزارة التجهيز والإسكان في إطار القانون الأساسي للميزانية ابتداء من 11 جانفي 2022.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون