قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 30 مارس 2022 يتعلق بتسمية مدير .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-047
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة التجهيز والإسكان مؤرخ في 30 مارس 2022.
يكلف السيد صابر ضيفلي، مهندس رئيس، بمهام مدير جهوي للتجهيز والإسكان بتطاوين ابتداء من 24 مارس 2022.
عملا بمقتضيات الفصل 2 من الأمر عدد 512 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 ينتفع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
يكلف السيد صابر ضيفلي، مهندس رئيس، بمهام مدير جهوي للتجهيز والإسكان بتطاوين ابتداء من 24 مارس 2022.
عملا بمقتضيات الفصل 2 من الأمر عدد 512 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 ينتفع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون