قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرّخ في 9 مارس 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المجلس الوطني للاعتماد
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-047
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرّخ في 9 مارس 2022.
يسمى السيد مصطفى كعبية عضوا ممثلا لوزارة البيئة بمجلس مؤسسة المجلس الوطني للاعتماد عوضا عن السيدة سنية بلقيس كامش.
يسمى السيد مصطفى كعبية عضوا ممثلا لوزارة البيئة بمجلس مؤسسة المجلس الوطني للاعتماد عوضا عن السيدة سنية بلقيس كامش.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون