قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 13 أفريل 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-047
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الشؤون الثقافية مؤرخ في 13 أفريل 2022.
يعيّن السيد مهذب القرفي عضوا بمجلس مؤسسة المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية بصفته مندوبا جهويا للشؤون الثقافية، وذلك عوضا عن السيد عز الدين العبيدي
يعيّن السيد مهذب القرفي عضوا بمجلس مؤسسة المؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية بصفته مندوبا جهويا للشؤون الثقافية، وذلك عوضا عن السيد عز الدين العبيدي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون