Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

مرسوم عدد 24 لسنة 2022 مؤرخ في 29 أفريل 2022 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتونس بتاريخ 6 أفريل 2022 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للتمويل الإضافي لمشروع الحماية الاجتماعية للتصدي العاجل لجائحة كوفيد 19.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-047

متوفر باللغة FR AR
مرسوم عدد 24 لسنة 2022 مؤرخ في 29 أفريل 2022 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتونس بتاريخ 6 أفريل 2022 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للتمويل الإضافي لمشروع الحماية الاجتماعية للتصدي العاجل لجائحة كوفيد 19.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وبعد مداولة مجلس الوزراء.
يصدر المرسوم الآتي نصه:
الفـصـل الأول ـ تتمّ الموافقة على اتفاق القرض الملحق بهذا المرسوم والمبرم بتونس بتــــاريخ 6 أفريل 2022 بين الجمهورية التونسية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بمبلغ قدره ثلاثمائة وسبعة وخمسون مليون ومائتا ألف (357.200.000) أورو، للتمويل الإضافي لمشروع الحماية الاجتماعية للتصدي العاجل لجائحة كوفيد 19.
الفصل 2 ـ ينشر هذا المرسوم بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 أفريل 2022.
رئيس الجمهورية
قيس سعيّد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟