قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 23 مارس 2022 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-047
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 23 مارس 2022.
يكلف السيد زهير بن سلامة، أخصائي اجتماعي رئيس، بمهام مدير مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بالمهدية، ابتداء من 29 ديسمبر 2021.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1449 لسنة 2000 المؤرخ في 27 جوان 2000، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
يكلف السيد زهير بن سلامة، أخصائي اجتماعي رئيس، بمهام مدير مركز الدفاع والإدماج الاجتماعي بالمهدية، ابتداء من 29 ديسمبر 2021.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1449 لسنة 2000 المؤرخ في 27 جوان 2000، يتمتع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لمدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون