قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 1 لسنة 2022 مؤرخ في 20 أفريل 2022 يتعلق بتجميد أموال وموارد اقتصادية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-047
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عدد 1 لسنة 2022 مؤرخ في 20 أفريل 2022.
تجمّد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو المولدي بن محمد بوسامي، مولود في 28 سبتمبر 1959، قاطن الشعاونية طبرقة جندوبة، تونسي الجنسية، صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 820***** لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
تجمّد الأموال والموارد الاقتصادية الراجعة للمدعو المولدي بن محمد بوسامي، مولود في 28 سبتمبر 1959، قاطن الشعاونية طبرقة جندوبة، تونسي الجنسية، صاحب بطاقة تعريف وطنية عدد 820***** لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون