قـرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 29 أفريل 2022 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 16 للاتفاقية المشتركة القطاعية للبناء المعدني.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-047
متوفر باللغة
FR
AR
قـرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 29 أفريل 2022 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 16 للاتفاقية المشتركة القطاعية للبناء المعدني.
إنّ وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى القرار المؤرخ في 29 أوت 1974 المتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لقطاع البناء المعدني،
وعلى القرار المؤرخ في 28 أفريل 1983 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 13 أفريل 1983،
وعلى القرار المؤرخ في 29 مارس 1989 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 25 مارس 1989،
وعلى القرار المؤرخ في 13 أكتوبر 1990 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 12 سبتمبر 1990،
وعلى القرار المؤرخ في 2 أوت 1993 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 جوان 1993،
وعلى القرار المؤرخ في 24 جويلية 1996 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996،
وعلى القرار المؤرخ في 14 جويلية 1999 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 30 جوان 1999،
وعلى القرار المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002،
وعلى القرار المؤرخ في 17 جانفي 2006 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الإتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005،
وعلى القرار المؤرخ في 12 ماي 2009 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الإتفاقية الممضى بتاريخ 22 أفريل 2009،
وعلى القرار المؤرخ في 1 نوفمبر 2011 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 10 لهذه الإتفاقية الممضى بتاريخ 22 أكتوبر 2011،
وعلى القرار المؤرخ في 25 مارس 2013 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 11 لهذه الإتفاقية الممضى بتاريخ 1 مارس 2013،
وعلى القرار المؤرخ في 5 ديسمبر 2014 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 12 لهذه الإتفاقية الممضى بتاريخ 17 نوفمبر 2014،
وعلى القرار المؤرخ في 14 جوان 2016 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 13 لهذه الإتفاقية الممضى بتاريخ 11 ماي 2016،
وعلى القرار المؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 14 لهذه الإتفاقية الممضى بتاريخ 26 جويلية 2017،
وعلى القرار المؤرخ في 3 ديسمبر 2018 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 15 لهذه الإتفاقية الممضى بتاريخ 15 نوفمبر 2018،
وعلى الاتفاقية المشتركة القومية للبنـاء المعدني الممضاة بتاريخ 26 جويلية 1974، والمعدّلة بالملحقات المذكورة أعلاه.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تمّت المصادقة على الملحق التعديلي عدد 16 للاتفاقية المشتركة القطاعية للبناء المعدني الممضى بتاريخ 15 أفريل 2022 والمصاحب لهذا القرار.
الفصل 2 ـ تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على جميع المؤجرين والعملة التابعين للأنشطة المضبوطة بالفصل الأول من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه، وذلك في كامل تراب الجمهورية.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 أفريل 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الشؤون الاجتماعية
مالك الزاهي
ملحق تعديلي عدد 16
للاتفاقية المشتركة القطاعية
للبناء المعدني
بين الممضين أسفله:
- الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
- الغرفة الوطنية لقطاع البناء المعدني
من جهة
- الاتحاد العام التونسي للشغل
- الجامعة العامة للمعادن والكهرباء والإلكترونيك
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية للبناء المعدني الممضاة بتاريخ 26 جويلية 1974 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 29 أوت 1974 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 72 المؤرخ في 26 نوفمبر 1974،
وعلى الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 13 أفريل 1983 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 28 أفريل 1983 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 42 المؤرخ في 7 جوان 1983،
وعلى الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 25 مارس 1989 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 29 مارس 1989 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 23 المؤرخ في 31 مارس 1989،
وعلى الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 12 سبتمبر 1990 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 13 أكتوبر 1990 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 67 المؤرخ في 19 أكتوبر 1990،
وعلى الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 جوان 1993 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 2 أوت 1993 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 58 المؤرخ في 6 أوت 1993،
وعلى الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 24 جويلية 1996 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 60 المؤرخ في 26 جويلية 1996،
وعلى الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 30 جوان 1999 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 14 جويلية 1999 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 59 المؤرخ في 23 جويلية 1999،
وعلى الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 100 المؤرخ في 10 ديسمبر 2002،
وعلى الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 17 جانفي 2006 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 8 المؤرخ في 27 جانفي 2006،
وعلى الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 أفريل 2009 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 12 ماي 2009 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 39 المؤرخ في 15 ماي 2009،
وعلى الملحق التعديلي عدد 10 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 أكتوبر 2011 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 1 نوفمبر 2011 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 88 المؤرخ في 18 نوفمبر 2011،
وعلى الملحق التعديلي عدد 11 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 1 مارس 2013 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ 25 مارس 2013 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 26 المؤرخ في 29 مارس 2013،
وعلى الملحق التعديلي عدد 12 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 17 نوفمبر 2014 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ 5 ديسمبر 2014 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 102 المؤرخ في 19 ديسمبر 2014،
وعلى الملحق التعديلي عدد 13 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 ماي 2016 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ 14 جوان 2016 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 50 المؤرخ في 21 جوان 2016،
وعلى الملحق التعديلي عدد 14 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 26 جويلية 2017 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ 11 أوت 2017 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 66 المؤرخ في 18 أوت 2017،
وعلى الملحق التعديلي عدد 15 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 15 نوفمبر 2018 والمصادق عليه بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 3 ديسمبر 2018 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 103 المؤرخ في 25 ديسمبر 2018،
وعلى محضر الاتفاق حول الزيادات في الأجور و المنح بعنوان سنوات 2022- 2023- 2024 في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعية والمبرم بتاريخ 1 جانفي 2022 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
تمّ الاتّفاق على ما يلي:
الفصل الأول ـ ينقّح الفصلان 50 و51 من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه كما يلي:
الفصل 50 (جديد): منحة النقل
تسند لكل عامل منحة جملية للنقل تحمل على المؤجر وتدفع في موفى كل شهر ضبط مقدارها كما يلي:
- بداية من غرة ديسمبر 2021: بالنسبة لأعـوان التنفيذ والتسيير 81.435 دينارا فـي الشهر وبالنسبـة للإطارات 88.221 دينارا فـي الشهـر بعنوان سنة 2022.
- بداية من غرة جانفي 2023: بالنسبة لأعـوان التنفيذ والتسيير 86.932 دينارا فـي الشهر وبالنسبـة للإطارات 94.176 دينارا فـي الشهـر بعنوان سنة 2023.
- بداية من غرة جانفي 2024: بالنسبة لأعـوان التنفيذ والتسيير 92.800 دينارا فـي الشهر وبالنسبـة للإطارات 100.533 دينارا فـي الشهـر بعنوان سنة 2024.
الفصل 51 (جديد): منحة القفة ومنحة التنقل والمنح المختلفة
تنقح الفقرتان "و" و "هــ" من الفصل كما يلي:
" و) منحة الحضور: تسند لكافة العمال منحة حضور، ضبط مقدارها كما يلي:
بداية من غرة ديسمبر 2021: 6.894 دينار شهريا بعنوان سنة 2022.
بداية من غرة جانفي 2023: 7.359 دينار شهريا بعنوان سنة 2023.
بداية من غرة جانفي 2024: 7.856 دينار شهريا بعنوان سنة 2024.
ويتضمن هذا المبلغ المقادير المضبوطة بالفصل 5 من الأمر المؤرخ في 8 جانفي 1945 والمنقح بالأمر المؤرخ 31 ديسمبر 1965.
هـ) منحة السكن: يتمتع جميع أصناف العمال بمنحة سكن شهريا تسند بنفس الصيغة والشروط المعمول بها بالنسبة لمنحة النقل وضبط مقدارها كما يلي:
ـ بداية من غرة ديسمبر 2021: 23.073 دينار شهريا بعنوان سنة 2022.
ـ بداية من غرة جانفي 2023: 24.630 دينار شهريا بعنوان سنة 2023.
بداية من غرة جانفي 2024: 26.293 دينار شهريا بعنوان سنة 2024.
ينتفع العمال الذين يتقاضون منحة سكن يفوق مبلغها المقدار المنصوص عليه بالفقرة الأولى بزيادة في هذه المنحة حددت
بـ 1.408 د في الشهر بداية من أول ديسمبر 2021 وبـ 1.557 د في الشهر بداية من أول جانفي 2023 وبـ 1.663 د بداية من أول جانفي 2024.
الفصل 2 ـ تطبّق جداول الأجور المرفقة بهذا الملحق التعديلي حسب التواريخ التالية:
- الجدولان عدد 1 و2 بداية من أول ديسمبر 2021
- الجدولان عدد 3 و4 بداية من غرة جانفي 2023
- الجدولان عدد 5 و6 بداية من غرة جانفي 2024
يتمتع العمال الذين يتقاضون أجورا تفوق الأجور الأساسية المطابقة لاختصاصاتهم والمضبوطة بجداول الأجور المعمول بها بعنوان سنوات 2022 و2023 و2024 بنفس الزيادات المسندة للعمال من نفس الاختصاص المهني والناتجة عن تطبيق جداول الأجور المرفقة بالملحق التعديلي لهذه الاتفاقية.
الفصل 3 ـ يدخل هذا الملحق التعديلي حيـز التنفيذ بداية من غرة ديسمبر 2021 مع مراعاة أحكام الفصل الأول و2 أعلاه.
الفصل 4 ـ
أ - تطبّق المؤسّسات والقطاعات الاتفاقات التي أبرمتها قبل إمضاء الاتفاق المشار إليه أعلاه الممضى بتاريخ 1 جانفي 2022.
ب - إذا كان ما أسندته المؤسسات خلال سنتي 2020 و2021 أقل ممّا تضمّنته الفقرتين الأولى والرابعة من الاتفاق المشار إليه أعلاه، فإنّه يتمّ إسناد الفارق بمفعول يعود لشهر ديسمبر 2021. ولا يستوجب الجمع بين الزيادات بعنوان 2022 والزيادات أو التّسبقة التي أسندتها المؤسّسات خلال سنتي 2020 و2021.
الفصل 5 ـ أحكام خاصة:
يتم الالتزام باحترام الاتفاقيات المشتركة القطاعية وعدم المطالبة بأية زيادة في الأجر أو طلب يكون له انعكاس مالي طيلة الفترة التي يغطيها هذا الاتفاق.
تونس في 15 أفريل 2022.
عن المنظّمات النقابية للعمال عن المنظّمات النقابية لأصحاب العمل
الأمين العام للاتحاد العام
التونسي للشغل رئيس الاتحاد التونسي للصناعة
والتجارة والصناعات التقليدية
نور الدين الطبوبي سمير ماجول
الكاتب العام للجامعة العامة للمعادن
والكهرباء والإلكترونيك رئيس الغرفة الوطنية
لقطاع البناء المعدني
عبد العزيز العرفاوي محمود السعيدي
إنّ وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966، وخاصة فصلها 37 وما بعده،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 137 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية رئيسة للحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عـدد 138 لسنة 2021 المؤرخ في 11 أكتوبر 2021 المتعلق بتسمية أعضاء الحكومة،
وعلى القرار المؤرخ في 29 أوت 1974 المتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لقطاع البناء المعدني،
وعلى القرار المؤرخ في 28 أفريل 1983 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 13 أفريل 1983،
وعلى القرار المؤرخ في 29 مارس 1989 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 25 مارس 1989،
وعلى القرار المؤرخ في 13 أكتوبر 1990 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 12 سبتمبر 1990،
وعلى القرار المؤرخ في 2 أوت 1993 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 جوان 1993،
وعلى القرار المؤرخ في 24 جويلية 1996 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996،
وعلى القرار المؤرخ في 14 جويلية 1999 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 30 جوان 1999،
وعلى القرار المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002،
وعلى القرار المؤرخ في 17 جانفي 2006 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الإتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005،
وعلى القرار المؤرخ في 12 ماي 2009 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الإتفاقية الممضى بتاريخ 22 أفريل 2009،
وعلى القرار المؤرخ في 1 نوفمبر 2011 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 10 لهذه الإتفاقية الممضى بتاريخ 22 أكتوبر 2011،
وعلى القرار المؤرخ في 25 مارس 2013 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 11 لهذه الإتفاقية الممضى بتاريخ 1 مارس 2013،
وعلى القرار المؤرخ في 5 ديسمبر 2014 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 12 لهذه الإتفاقية الممضى بتاريخ 17 نوفمبر 2014،
وعلى القرار المؤرخ في 14 جوان 2016 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 13 لهذه الإتفاقية الممضى بتاريخ 11 ماي 2016،
وعلى القرار المؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 14 لهذه الإتفاقية الممضى بتاريخ 26 جويلية 2017،
وعلى القرار المؤرخ في 3 ديسمبر 2018 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 15 لهذه الإتفاقية الممضى بتاريخ 15 نوفمبر 2018،
وعلى الاتفاقية المشتركة القومية للبنـاء المعدني الممضاة بتاريخ 26 جويلية 1974، والمعدّلة بالملحقات المذكورة أعلاه.
قرّر ما يلي:
الفصل الأول ـ تمّت المصادقة على الملحق التعديلي عدد 16 للاتفاقية المشتركة القطاعية للبناء المعدني الممضى بتاريخ 15 أفريل 2022 والمصاحب لهذا القرار.
الفصل 2 ـ تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على جميع المؤجرين والعملة التابعين للأنشطة المضبوطة بالفصل الأول من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه، وذلك في كامل تراب الجمهورية.
الفصل 3 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 29 أفريل 2022.
اطلعت عليه
رئيسة الحكومة
نجلاء بودن رمضان وزير الشؤون الاجتماعية
مالك الزاهي
ملحق تعديلي عدد 16
للاتفاقية المشتركة القطاعية
للبناء المعدني
بين الممضين أسفله:
- الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
- الغرفة الوطنية لقطاع البناء المعدني
من جهة
- الاتحاد العام التونسي للشغل
- الجامعة العامة للمعادن والكهرباء والإلكترونيك
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية للبناء المعدني الممضاة بتاريخ 26 جويلية 1974 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 29 أوت 1974 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 72 المؤرخ في 26 نوفمبر 1974،
وعلى الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 13 أفريل 1983 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 28 أفريل 1983 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 42 المؤرخ في 7 جوان 1983،
وعلى الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 25 مارس 1989 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 29 مارس 1989 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 23 المؤرخ في 31 مارس 1989،
وعلى الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 12 سبتمبر 1990 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 13 أكتوبر 1990 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 67 المؤرخ في 19 أكتوبر 1990،
وعلى الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 جوان 1993 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 2 أوت 1993 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 58 المؤرخ في 6 أوت 1993،
وعلى الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 23 جويلية 1996 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 24 جويلية 1996 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 60 المؤرخ في 26 جويلية 1996،
وعلى الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 30 جوان 1999 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 14 جويلية 1999 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 59 المؤرخ في 23 جويلية 1999،
وعلى الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 100 المؤرخ في 10 ديسمبر 2002،
وعلى الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 17 جانفي 2006 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 8 المؤرخ في 27 جانفي 2006،
وعلى الملحق التعديلي عدد 9 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 أفريل 2009 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 12 ماي 2009 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 39 المؤرخ في 15 ماي 2009،
وعلى الملحق التعديلي عدد 10 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 أكتوبر 2011 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 1 نوفمبر 2011 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 88 المؤرخ في 18 نوفمبر 2011،
وعلى الملحق التعديلي عدد 11 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 1 مارس 2013 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ 25 مارس 2013 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 26 المؤرخ في 29 مارس 2013،
وعلى الملحق التعديلي عدد 12 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 17 نوفمبر 2014 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ 5 ديسمبر 2014 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 102 المؤرخ في 19 ديسمبر 2014،
وعلى الملحق التعديلي عدد 13 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 11 ماي 2016 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ 14 جوان 2016 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 50 المؤرخ في 21 جوان 2016،
وعلى الملحق التعديلي عدد 14 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 26 جويلية 2017 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ 11 أوت 2017 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 66 المؤرخ في 18 أوت 2017،
وعلى الملحق التعديلي عدد 15 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 15 نوفمبر 2018 والمصادق عليه بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 3 ديسمبر 2018 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 103 المؤرخ في 25 ديسمبر 2018،
وعلى محضر الاتفاق حول الزيادات في الأجور و المنح بعنوان سنوات 2022- 2023- 2024 في القطاعات الخاضعة لاتفاقيات مشتركة قطاعية والمبرم بتاريخ 1 جانفي 2022 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
تمّ الاتّفاق على ما يلي:
الفصل الأول ـ ينقّح الفصلان 50 و51 من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه كما يلي:
الفصل 50 (جديد): منحة النقل
تسند لكل عامل منحة جملية للنقل تحمل على المؤجر وتدفع في موفى كل شهر ضبط مقدارها كما يلي:
- بداية من غرة ديسمبر 2021: بالنسبة لأعـوان التنفيذ والتسيير 81.435 دينارا فـي الشهر وبالنسبـة للإطارات 88.221 دينارا فـي الشهـر بعنوان سنة 2022.
- بداية من غرة جانفي 2023: بالنسبة لأعـوان التنفيذ والتسيير 86.932 دينارا فـي الشهر وبالنسبـة للإطارات 94.176 دينارا فـي الشهـر بعنوان سنة 2023.
- بداية من غرة جانفي 2024: بالنسبة لأعـوان التنفيذ والتسيير 92.800 دينارا فـي الشهر وبالنسبـة للإطارات 100.533 دينارا فـي الشهـر بعنوان سنة 2024.
الفصل 51 (جديد): منحة القفة ومنحة التنقل والمنح المختلفة
تنقح الفقرتان "و" و "هــ" من الفصل كما يلي:
" و) منحة الحضور: تسند لكافة العمال منحة حضور، ضبط مقدارها كما يلي:
بداية من غرة ديسمبر 2021: 6.894 دينار شهريا بعنوان سنة 2022.
بداية من غرة جانفي 2023: 7.359 دينار شهريا بعنوان سنة 2023.
بداية من غرة جانفي 2024: 7.856 دينار شهريا بعنوان سنة 2024.
ويتضمن هذا المبلغ المقادير المضبوطة بالفصل 5 من الأمر المؤرخ في 8 جانفي 1945 والمنقح بالأمر المؤرخ 31 ديسمبر 1965.
هـ) منحة السكن: يتمتع جميع أصناف العمال بمنحة سكن شهريا تسند بنفس الصيغة والشروط المعمول بها بالنسبة لمنحة النقل وضبط مقدارها كما يلي:
ـ بداية من غرة ديسمبر 2021: 23.073 دينار شهريا بعنوان سنة 2022.
ـ بداية من غرة جانفي 2023: 24.630 دينار شهريا بعنوان سنة 2023.
بداية من غرة جانفي 2024: 26.293 دينار شهريا بعنوان سنة 2024.
ينتفع العمال الذين يتقاضون منحة سكن يفوق مبلغها المقدار المنصوص عليه بالفقرة الأولى بزيادة في هذه المنحة حددت
بـ 1.408 د في الشهر بداية من أول ديسمبر 2021 وبـ 1.557 د في الشهر بداية من أول جانفي 2023 وبـ 1.663 د بداية من أول جانفي 2024.
الفصل 2 ـ تطبّق جداول الأجور المرفقة بهذا الملحق التعديلي حسب التواريخ التالية:
- الجدولان عدد 1 و2 بداية من أول ديسمبر 2021
- الجدولان عدد 3 و4 بداية من غرة جانفي 2023
- الجدولان عدد 5 و6 بداية من غرة جانفي 2024
يتمتع العمال الذين يتقاضون أجورا تفوق الأجور الأساسية المطابقة لاختصاصاتهم والمضبوطة بجداول الأجور المعمول بها بعنوان سنوات 2022 و2023 و2024 بنفس الزيادات المسندة للعمال من نفس الاختصاص المهني والناتجة عن تطبيق جداول الأجور المرفقة بالملحق التعديلي لهذه الاتفاقية.
الفصل 3 ـ يدخل هذا الملحق التعديلي حيـز التنفيذ بداية من غرة ديسمبر 2021 مع مراعاة أحكام الفصل الأول و2 أعلاه.
الفصل 4 ـ
أ - تطبّق المؤسّسات والقطاعات الاتفاقات التي أبرمتها قبل إمضاء الاتفاق المشار إليه أعلاه الممضى بتاريخ 1 جانفي 2022.
ب - إذا كان ما أسندته المؤسسات خلال سنتي 2020 و2021 أقل ممّا تضمّنته الفقرتين الأولى والرابعة من الاتفاق المشار إليه أعلاه، فإنّه يتمّ إسناد الفارق بمفعول يعود لشهر ديسمبر 2021. ولا يستوجب الجمع بين الزيادات بعنوان 2022 والزيادات أو التّسبقة التي أسندتها المؤسّسات خلال سنتي 2020 و2021.
الفصل 5 ـ أحكام خاصة:
يتم الالتزام باحترام الاتفاقيات المشتركة القطاعية وعدم المطالبة بأية زيادة في الأجر أو طلب يكون له انعكاس مالي طيلة الفترة التي يغطيها هذا الاتفاق.
تونس في 15 أفريل 2022.
عن المنظّمات النقابية للعمال عن المنظّمات النقابية لأصحاب العمل
الأمين العام للاتحاد العام
التونسي للشغل رئيس الاتحاد التونسي للصناعة
والتجارة والصناعات التقليدية
نور الدين الطبوبي سمير ماجول
الكاتب العام للجامعة العامة للمعادن
والكهرباء والإلكترونيك رئيس الغرفة الوطنية
لقطاع البناء المعدني
عبد العزيز العرفاوي محمود السعيدي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون