قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرّخ في 29 أفريل 2022 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-047
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مؤرّخ في 29 أفريل 2022.
يكلف السيد نجيب الثابت، مهندس رئيس، بوظائف مدير خلية الإحاطة بالمستثمرين ويتمتع برتبة وامتيازات مدير إدارة مركزية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة (قسم المناجم والطاقة).
يكلف السيد نجيب الثابت، مهندس رئيس، بوظائف مدير خلية الإحاطة بالمستثمرين ويتمتع برتبة وامتيازات مدير إدارة مركزية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة (قسم المناجم والطاقة).
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون