قرار من وزير السياحة مؤرخ في 29 أفريل 2022 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة الوكالة العقارية السياحية
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-047
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير السياحة مؤرخ في 29 أفريل 2022.
يعيّن السيد محمد القزاح عضوا ممثلا عن وزارة الداخلية بمجلس إدارة الوكالة العقارية السياحية عوضا عن السيد الحبيب الرديفي.
يعيّن السيد محمد القزاح عضوا ممثلا عن وزارة الداخلية بمجلس إدارة الوكالة العقارية السياحية عوضا عن السيد الحبيب الرديفي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون