قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 17 مارس 2022 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2022-047
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 17 مارس 2022.
تكلّف الآنسة أمال الميساوي، أخصائي اجتماعي أول، بمهام رئيس مصلحة العلاقات مع مقدمي الخدمات الصحية بالإدارة الفرعية للعلاقات التعاقدية مع مقدمي الخدمات الصحية بإدارة المنافع الصحية والعلاقات التعاقدية مع مقدمي الخدمات الصحية بالإدارة العامة للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية.
تكلّف الآنسة أمال الميساوي، أخصائي اجتماعي أول، بمهام رئيس مصلحة العلاقات مع مقدمي الخدمات الصحية بالإدارة الفرعية للعلاقات التعاقدية مع مقدمي الخدمات الصحية بإدارة المنافع الصحية والعلاقات التعاقدية مع مقدمي الخدمات الصحية بالإدارة العامة للضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون